لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المركزي يصدر تعليمات لضم الأرز للسلع المشترط تحويل قيمة صادراتها عبر البنوك

01:33 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2015

كتب - مصطفى عيد:

خاطب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصرية بصدور قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 797 لسنة 2015 بتاريخ 31 أكتوبر الماضي بضم الأرز إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 والخاص بتنفيذ العمليات التصديرية لمصدري بعض المنتجات عن طريق أحد البنوك العامة في مصر.

وقال البنك خلال خطاب وجهه للبنوك العاملة في مصر - نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء - إنه بناءً على قرار وزير الصناعة يتم تطبيق تعليمات كتاب محافظ البنك المركزي في 28 أبريل 2013 للبنوك على الأرز، والخاص بتنفيذ العمليات التصديرية لمصدري المنتجات المدرجة بقرار وزير الصناعة رقم 235 لسنة 2013.

واشترط القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 لتصدير 13 سلعة - نص عليها القرار - سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدًا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك، ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.

ولفت القرار إلى أنه على الجمارك إخطار وزارة الصناعة والتجارة (قطاع التجارة الخارجية) والبنك المركزي ببيان أسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لهذه القواعد.

وشملت السلع التي نص عليها القرار الذهب ومشغولاته، واليوريا، ولفات من النحاس، والمسطحات أو العيدان من الحديد أو الصلب، وأسود الكربون، والنشادر اللامائي، والقطن، وفوسفات الكالسيوم الطبيعي، والألومنيوم بشكله الخام، وقصب السكر أو البنجر، والأسمنت، والرخام والجرانيت في الشكل الخام، أو المشذب أوليًا، أو المقطع فقط بالنشر أو بغيره، بالإضافة إلى الأرز الذي تمت إضافته مؤخرًا.

ونصت تعليمات محافظ البنك المركزي في أبريل 2013 والتي جاءت بناءً على القرار الوزاري سالف الذكر على الإجراءات التي يتعين على البنوك الالتزام بها لإحكام الرقابة على ورود حصائل التصدير المتعلقة بالمنتجات الواردة بالقرار الوزاري.

وشملت هذه الإجراءات على أن يقوم البنك بإصدار الشهادة المشار إليها مقابل الحصول على تعهد كتابي من العميل يشمل الفترة القصوى المتوقعة لورود حصيلة التصدير، على أن يقوم بمتابعة ورود الحصلية خلال الفترة المحددة، كما يتعين على البنك مصدر الشهادة استيفاء صورة من التعليمات الموجهة من المصدر للمستورد متضمنة توجيه حصيلة عملية التصدير للبنك ذاته.

وتضمنت الإجراءات أيضًا أنه في حالة ورود حصيلة العملية التصديرية خلال مدة أقصاها 180 يوم من تاريخ الشحن - أو قيام المصدر بإثبات تاريخ وفترة ورود الحصيلة خلاف ما سبق بفترة أقصاها عام من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي المصري باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي.

ويقوم البنك المركزي بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلًا.

ونوهت التعليمات إلى أنه يتعين أيضًا على البنك إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة (قطاع التجارة الخارجية) ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم أيضًا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان