إحالة قناة فضائية للنيابة.. وحماية المستهلك: فنانة شهيرة تشترك بإعلان مضلل
كتب - مصطفى عيد:
أحال جهاز حماية المستهلك قناة "كايرو سينما الفضائية" إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين.
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز خلال بيان للجهاز اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الإحالة جاءت بسبب قيام القناة بالإعلان عن مركز صيانة يدعي أنه مركز الصيانة الوحيد المعتمد للغسالات "زانوسي" مستخدمًا رقم الهاتف (19160).
وأضاف أن الإعلان استعان بالفنانة هالة فاخر وآخرين للترويج عن المركز، وذلك لزيادة ثقة المشاهدين في الإعلان وإيهامهم بصحة البيانات الواردة به، وهو ما يعد خداعًا وتضليلًا للمستهلكين.
وأهاب يعقوب بفناني مصر التأكد قبل اشتراكهم في أي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة من مصداقية تلك الإعلانات بالحصول على صورة من الترخيص الصادر بصحة ما
يحتويه الإعلان عن المنتج المعلن عنه، وذلك حفاظًا على مصداقية ومكانة الفن مع المستهلكين.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قام برصد الإعلانات التي تعرض على شاشات القنوات الفضائية من خلال المرصد الإعلامي بالجهاز، وتبين بتاريخ 30 نوفمبر الماضي قيام القناة
المذكورة بالإعلان عن الرقم التليفوني المختصر (19160) عن مركز صيانة يدعي أنه مركز صيانة "زانوسي" المعتمد.
ولفت إلى أنه تمت مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية "زانوسي"، وهل هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه، وأفادت الإدارة المذكورة أن الشركة مالكة العلامة التجارية "زانوسي" هي شركة "الكترولكس"، وأن هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر.
واستطرد أنه المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط".
كما نصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون أنه "يعد إعلانًا خادعًا الإعلان الذي يتناول منتجًا ويتضمن عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، وأيًا كانت وسيلة هذا الإعلان".
وتابع يعقوب أن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملًا بالمواد 1، و6، و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 16، و17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والمواد 67 / 8، و68، و113 / 1، و114 / 1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
ونوه إلى أن ذلك لقيام المركز المشكو في حقه بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة على خلاف الحقيقة مما يوقع المتعاملين في غلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية وبين المركز المشكو في حقه التي لم يصرح له من تلك الشركة صاحبة العلامة التجارية بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع، مما يستوجب معه إحالة المخالفين للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونًا.
فيديو قد يعجبك: