التأمينات تصدر تيسيرات جديدة لانهاء خدمة العامل المؤمن عليه
كتب- مصطفى عيد:
أصدرت آمال عبد الـوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، التعليمات رقم 6 لسنة 2015 للتيسير على العاملين المؤمن عليهم في حال وجود نزاع على سبب إنهاء الخدمة وفقًا لأحكام المادة 131 من اللائحة التنفيذية من قانون التأمين الاجتماعي.
وأوضح بيان لصندوق التأمينات عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن هذه التعليمات نظمت سبل بحث النزاع حول سبب إنهاء خدمة العامل في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقدم صاحب العمل أو المؤمن عليه باستمارة نهاية الخدمة المعروفة باستمارة 6 تأمينات إجتماعية لمكتب التأمينات الواقع في دائرته محل العمل, بعد نفاد المدة المشار إليها بعاليه والذي من خلالها يتم مخاطبه وزارة القوى العاملة والتي تفصل في النزاع بين العامل وصاحب العمل.
وأضاف البيان ''أنه يتولى مكتب التأمينات المختص توقيع استمارة إنهاء الخدمة, وذلك حتى لا يضار العامل من جهة صاحب العمل في عدم تحرير الاستمارة, وحيث يقوم مفتش التأمينات ورئيس قسم التفتيش المختص بالتوقيع عليها إدارياً وتعتمد من مدير المكتب وذلك بما لا يخالف القانون ولصالح العمل والمتعاملين مع الصندوق''.
فيديو قد يعجبك: