''التمويل والاستثمار'' تحث مساهمي البورصة على المشاركة بالجمعيات العمومية
كتب - مصطفى عيد:
دعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار المساهمين مع انطلاق موسم انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية إلى ممارسة حقوقهم كمستثمرين بمناقشة القوائم المالية من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارسة حق التصويت على القرارات.
وقالت الجمعية خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن المشرع أناط بالجمعيات العامة للشركات المساهمة، دوراً رقابياً، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية، كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.
وأضافت: ''نذكر المستثمرين بأن عليهم عبء مراجعة ومراقبة أداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة وأسعارها في السوق وأخبارها وخططها المستقبلية لذا فإن حضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع له أهمية كبيرة أيضًا''.
وأشارت الجمعية إلى أن الجمعية العمومية والتي تتكون من مساهمي الشركة هي أعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقًا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، لذا فإن المشاركة في المداولات واتخاذ القرارات المهمة في الجمعيات العامة أمر يكفله القانون لجميع المساهمين.
ولفتت إلى أن القانون يكفل للمساهمين أيضًا حق الرقابة على إدارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إليهم وإلى مراقب الحسابات، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاعتراض على قرارات الجمعية إذا صدر قرار لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة.
ونوهت الجمعية إلى أن القانون أعطى المساهمين حق الشكوى والتقاضي حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الإدارية المختصة او القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك.
ورأت الجمعية أنه خلال الأعوام الماضية كانت هناك صور عديدة لزيادة وعي المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية في الجمعيات العمومية حيث أنها لمست اهتمام المستثمرين بالحضور والمشاركة الفعالة متمنية استمرار نفس المشاركة خلال العام الجاري.
وحثت الجمعية على المشاركة الإيجابية في الجمعيات العمومية خلال العام الجديد، وذلك من خلال الإعداد المناسب، بقراءة تقرير مجلس الإدارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية، وكذلك الاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع، ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوفرة، لأنه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال إلا في حالات ضيقة تضع القوانين حدودًا لها.
وقالت إن المشاركة الإيجابية تكون بالاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الأسئلة التي تخص أوضاع الشركة ومستقبلها الاستثماري ونموها وأهم المشكلات التي تعترض أداءها، وأيضاً بتناول المسائل الجوهرية بشكل موضوعي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وأضافت الجمعية أن المشاركة الإيجابية تكون بألا يغلب المساهم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة حيث يكون للمساهم حق مناقشة كافة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس ملتزمون بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وأكدت الجمعية أن الدفاع عن حقوق المستثمرين يتعلق بممارسة الحقوق والاستفادة من الضمانات التي كفلها المشرع للجمعية العامة، وهنا تبرز أهمية رفع مستوى الوعي لدى المساهمين وتفعيل مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة، فالمسألة تتطلب ممارسة الضمانات التي تتيحها نصوص تلك القوانين واللوائح.
ولفتت إلى أن مسؤولية المساهم تقع في التعرف على حقوقه وممارستها ممارسة تامة، حيث تستند حقوق المساهم إلى أسس قانونية وعملية وديمقراطية سليمة تعززها مبادئ الدستور وفي مقدمتها مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والقواعد العامة للقانون المدني، وأحكام قانون الشركات، وقانون سوق المال المصري، ونظام حوكمة الشركات.
واقترحت الجمعية إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الإلكتروني مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك، مطالبة المعنين بالأمر ضروره الإسراع بتطبيق هذا النظام لضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر علي مصالح حقوق الأقلية.
ونبهت إلى أخطاء شائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرص المساهمين في الاستفادة من حقوقهم، وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم.
وأشارت الجمعية إلى أنه من بين هذه الأخطاء تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، وعدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين، كما تشمل عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية.
وأوضحت أن من ضمن هذه الأخطاء أيضًا عدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بالتصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها، ما يعني أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حدة قبل التصويت عليها.
ونوهت الجمعية أن من بين الأخطاء أيضًا عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كافٍ ووافٍ، مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند إبراء الذمة من المسؤولية عن فترة إدارتهم.
وشددت على أنه تبرز الأهمية بضرورة تعريف المساهمين من أعضاء الجمعيات العامة بحقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، ورفع مستوى الوعي بتلك الحقوق وأهمية وحيوية ممارستها على أسس ديمقراطية سليمة، وتشجيع المساهمين على حضور الجمعيات العامة والمشاركة بأعمالها بشكل فاعل، وتمكينهم من ممارسة تلك الحقوق وتفعيل الدور الرقابي للجمعيات العامة، كممارسة ديمقراطية سليمة، وفي ذلك الضمانة الأكيدة لتعزيز الشفافية والمساواة في الفرص في الشركات المساهمة العامة.
وأكدت الجمعية على ضرورة العمل على زيادة تمثيل الأقلية في مجالس إدارات الشركات بما يضمن الحفاظ على حقوقهم، لافتة إلى أن تصويت المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة يعد حقًا أساسيًا لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، ويتوجب على الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، وأنه يجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره، وفق ما تقضي به قواعد الحوكمة.
وقالت إن ممارسة هذه الحقوق يفضي إلى تحقيق الهدف الرئيسي للجمعيات العامة، وهو أنها حلقة وصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات المدرجة، ويعد ممارسة هذا الحق ضمن متطلبات الحوكمة التي تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطبيقها في الشركات المدرجة.
وأشارت الجمعية إلى نص المادة (40) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية التي بدأ العمل بها في الأول من فبراير 2014، وتنص على أن تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وذلك بالإضافة إلى البيانات التي تتطلبها البورصة في نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة.
ولفتت إلى ضرورة أن يتضمن التقرير عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، وعدد مرات انعقاد لجنة المراجعة وما يفيد عرض تقاريرها على مجلس إدارة الشركة، ومتوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
ونبهت الجمعية أن المادة تنص على أنه في حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم يتم عرض إجمالي الأسهم المتاحة وفق هذا النظام خلال التقرير، وإجمالي ما تم منحه خلال العام، وعدد المستفيدين، وإجمالي الأسهم التي تم منحها منذ بدء العمل بالنظام، وإجمالي عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5 بالمئة أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو 1 بالمئة من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام المطبق بالشركة.
ونوهت إلى أن المادة تنص على أن يشمل التقرير ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد.
لتعرف أكثر عن عالم الاقتصاد .. اشترك في خدمة الرسائل الاقتصادية القصيرة ... اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: