إعلان

حماية المستهلك: حكمان بتغريم شركتي أثاث وأجهزة رياضية 60 ألف جنيه

11:45 ص الأحد 26 أبريل 2015

عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

كتب - مصطفى عيد:

أعلن جهاز حماية المستهلك إن محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 358 لسنة 2014 جنح اقتصادية القاهرة قضت بتغريم الممثل القانوني لشركة ''أرتك'' للأثاث مبلغ خمسين ألف جنيه، ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويض مؤقت ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة.

وقال الجهاز خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذات المحكمة قضت أيضًا في الدعوى رقم 554 لسنة 2014 بتغريم الممثل القانوني لشركة الكرنك سبورت للأجهزة الرياضية مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين على نفقته الخاصة.

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحكمين جاءا في سياق قيام الجهاز بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التى يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة الجهاز الصادرة في هذا الشأن والتصدي للإعلانات المضللة.

ولفت إلى أن الحكم الأول جاء بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المواطنين يتضرر فيها من شرائه غرفة سفرة من الشركة المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وباللجوء للشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوى.

وقال يعقوب إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتمت إحالتها إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وانتهى تقريرها الفني إلى ثبوت حق الشاكي في تغيير السلعة المشكو منها، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا بإلزام شركة ''أرتك'' للأثاث بإصلاح الغرفة محل الشكوى وتلافي ما بها من عيوب، وفي حالة تعذر ذلك استرجاع الغرفة ورد قيمتها دون تكلفة إضافية وذلك خلال أسبوعين من استلام القرار.

وأضاف أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتمت إحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بالمخالفه لنص المواد 24،9،8،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فصدر ضدها الحكم الأول.

ونوه يعقوب إلى أنه بخصوص الحكم الثاني فإن الجهاز أثناء قيامه بالتفتيش على المواقع الإلكترونية تلاحظ لديه قيام الشركة الثانية بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها أن ضمان أجهزتها معتمد من جهاز حماية المستهلك وذلك على خلاف الحقيقه وهو ما يعد إمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ومضللة طبقًا لنص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

ونبه إلى أنه تمت إحالة الشركة للنيابة العامة لمخالفتها نصوص المواد 24،6،1 من قانون حماية المستهلك وصدر ضدها الحكم الثانى المذكور سابقًا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان