الحكومة تنظم آلية التظلم من قرارات الرقابة المالية في التمويل متناهي الصغر
كتب - محمد غايات:
أصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أمام لجنة تظلمات برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة (19) من القانون المشار إليه والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
ويشمل تشكيل اللجنة المشار إليها عضوية اثنين من المستشارين، وعضو من ذوي الخبرة يختاره رئيس الوزراء، إضافة إلى ممثل عن الهيئة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
ووفقًا لبيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، لا تسري القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، قبل انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه، كما لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرارات الهيئة قبل التظلم منها والبت فيها.
وأضاف البيان أن وجود لجان يمكن التظلم أمامها يمثل فرصة لسرعة النظر في قرارات الهيئة من قبل لجنة متخصصة حال اعتراض شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية عليها وتضررها منها.
وكان رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكد على اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من التمويل متناهي الصغر، وبتشجيع زيادة عدد الجهات العاملة في مجال إتاحة ذلك التمويل.
كما اطلع على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة فيما يخص شروط الترخيص، وقواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
فيديو قد يعجبك: