إعلان

الرقابة المالية تصدر قرارًا بشروط الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري

04:27 م الأربعاء 24 يونيو 2015

كتب - مصطفى عيد:

نشرت الوقائع الرسمية في عدد اليوم الأربعاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 64 لسنة 2015 بالشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة خلال بيان للهيئة اليوم الأربعاء - نشرته على موقعها الإلكتروني - أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها في شركة التمويل العقاري ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن خمسين مليون جنيه والمدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقداً، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.

كما يشترط ألا يقل رأسمال شركة إعادة التمويل العقاري عن مائتين وخمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال ثلاث سنوات على الأكثر.

وأضاف سامي أنه يشترط ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية في شركات إعادة التمويل عن 75 بالمئة من رأس المال، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50 بالمئة من رأس المال.

كما تضمنت الشروط أن يتوافر في رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في أحد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو القانوني أو التأميني لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين.

وعرف القرار عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه الشخص الطبيعي الذي لا يعمل ولم يسبق له العمل بأي صفة لدى الشركة أو شركة شقيقة أو تابعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس، وكذلك لا يتلقى مكافآت أو بدلات أو أي مقابل نقدي أو عيني من الشركة أو أي شركة شقيقة أو تابعة غير تلك التي يتلقاها بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي .

ويشترط ألا يملك هو وزوجه وأولاده القصر وأقاربه حتى الدرجة الثالثة عدد من الأسهم يزيد عن 1 بالمئة من رأسمال الشركة، وأخيراً يشترط ألا يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين بنسبة 10 بالمئة أو أكثر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان