لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تفاصيل شروط التعيين في الوظائف الحكومية وفقا لمشروع اللائحة للقانون الجديد

02:34 م الثلاثاء 09 يونيو 2015

شروط التعيين في الوظائف الحكومية وفقا لمشروع اللائ

كتبت - إيمان منصور:

قامت الحكومة في المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية - الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي-، بوضع تصنيف جديد للوظائف في الدولة.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، -الذي أصدرته وزارة التخطيط لعرضه على الحوار المجتمعي، تمهيدًا لإعداد المشروع في صيغته النهائية-، مايخص الوظائف والتعيين بها.

وجاء في المادة (27) من مشروع اللائحة التنقيذية لقانون الخدمة المدنية، أنه لايجوز التعيين إلا في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة وذلك من خلال إعلان مركزي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

وجاء في المادة (30) أنه يتعين على كل وحدة أن تراعي عند كل تعيين استيفاء نسبة 5 بالمئة المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المشار إليه.

وعلى الوحدة حصر مسميات الوظائف المزمع تعيين ذوي الإعاقة عليها ومستوياتها الوظيفية والمجموعة الرئيسية والنوعية التي تنتمي إليها، ويرسل البيان المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى الجهاز بعد اعتماده من السلطة المختصة.

وتنص المادة (32) أنه يعلن عن شغل الوظائف الجديدة مركزياً في 1 يناير، وفي1 يوليو من كل عام على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعياً على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحلياً على مستوى كل محافظة ومدريات الخدمات التابعة لهاظن مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها شاملة المهارات اللازمة لهذا الغرض، وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل.

وجاء في المادة (33) أن يتولى الجهاز الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقاً لاحتياجات كل وحدة، ويتاح الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة 15 يوماً على الأقل وترفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.

ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنها:

- مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها والمجموعة الوظيفية والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها

- ملخص بطاقة وصف الوظيفة

- محل العمل

- المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وآخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين

- معايير المفاضلة بين المتقدمين

وتنص المادة (34) على أن يسجل المتقدمون للوظائف المعلن عنها بياناتهم من خلال الاستمارة الالكترونية المرفقة بالإعلان وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان.

وينشر جدول الامتحان خلال أسبوع من انتهاء التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية على أن يتضمن الجدول مكان انعقاد الامتحان وميعاد توقيت الحضور لمقر لجنة الامتحان ويخطر كل متقدم برقم جلوسه.

وجاء في المادة (37) أن يدخل المتقدم للوظيفة مقر لجنة الامتحان برقمه القومي المسجل باستمارة تقدمة للوظيفة ونسخة مطبوعة من رقم جلوسه.

وتشترط المادة(38) على أن الترتيب النهائي نتيجة الامتحان يكون وفقاً للدرجات التي حصل عليها كل متقدم، وعند التساوي في الدرجات يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.

ونصت المادة(39) على أن يتم اختيار المتقدمين للوظائف الحرفية ووظائف الخدمة المعاونة وفقاً لامتحانات شفوية أوعملية وفقا للاجراءات والضوابط السابقة.

ويكون التعيين في هذه الحالة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.

وجاء في المادة(46) أنه تثبت شروط التعيين في إحدى الوظائف طبقا للآتي:

- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية.

- صحيفة الحالة الجنائية لإثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين.

- إقرار من المرشح للتعين موقعًا عليه أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقاً على التوقيع منه بعدم سبق فصلة من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

- تحقق إدارة الموارد البشرية من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين.

- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها بعد اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

وفي المادة (47): يعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الوحدة الالكتروني أو بلوحة الإعلانات بالوحدة لمدة 10 أيام وفقاً للظوابط والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

وكان قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الإدراي، إنه يلتزم الموظف المعين لأول مرة خلال الـ6 شهور الأولى تحت الاختبار بمحو أمية 10 من الأميين.

وأضاف أنه على الوحدة نقل الموظف من ذوي الاعاقة بناءً على طلبة إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

وحددت المادة (51): أنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرة في التخصصات النادرة وفقًا للشروط والضوابط الاتية:

- ألا يوجد بأي من الوحدات من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانه به.

- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات.

- ألا يجاوز سن التقاعد معه 60 عاماً.

- عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.

- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات غير قابلة للتجديد.

- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

وبحسب نسخة القانون الذي نشرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على موقعها بعد نشره بالجريدة الرسمية ''ينقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى الوظائف المعادلة (بقانون الخدمة المدنية الجديد) لوظائفهم الحالية''.

ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغير بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015.

وتلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف ودورات العمل وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك في مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونيًا، وسبل تحقيق رضا المواطنين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان