لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضوابط صرف المكافآت والحوافز وأي مبالغ مالية وفقًا للقانون الجديد

02:46 م الجمعة 10 يوليه 2015

وزارة المالية

كتب - أحمد عمار:

أصدرت وزارة المالية بعض التأشيرات العامة التنظيمية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2015-2016).

وجاء بعض تلك التأشيرات فيما يخص ضوابط صرف أي مبالغ مالية وكذلك الحوافز والمكافآت ومزايا أخرى، وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

ومن أبرز ماجاء في التأشيرات العامة التنظيمية للعام المالي الجديد:

-''على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة ''التكميلية'' نتيجة العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم (18) لسنة 2015 سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة، إلا في حدود المخصص أصلا لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة لها.

-ويحظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

-وفي المادة السابعة ''مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية يحظر إجراء أيه تعاقدات على الباب الأول والثاني والسادس، ويجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات الناردة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون الخدمة المدنية.

-ويحظر كذلك على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها في الوحدة الإدراية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري وموافقة وزير المالية.

-وفي التأشيرات العامة التنظيمية كذلك، ''يتعين على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة الخصم بكافة مايتقاضاه المستشارون من المكافآت والبدلات ومقابل حضور الجلسات واللجان وأية مزايا مالية أخرى على بند 25/3 ''مكافآت مستشارين''، كما يخصم بكافة مايتقاضاه الأساتذة المتفرغون من مكافآت وبدلات ومزايا مالية بما فيها المزايا التأمينية على بند الأساتذة المتفرغين.

ومن التأشيرات العامة المرتبطة بالأجور:

على الجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة أن تراعي عند كل تعيين جديد ما يأتي:

-ضرور استكمال نسبة الـ5 بالمئة المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة حسبما نص عليها القانون رقم (39) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين، وذلك بعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الأعاقة.

-التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدرة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية ومجموعاتها النوعية التي تحتاج إلى شغلها لتعيين المعاقين في حدود النسبة المقررة ومجموع العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعاقين.

-تطبيق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (7) لسنة 2010 والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

ويحظر تمويل درجات وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بوحدات الجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمة خلال السنة المالية (2015-2016)، ولا يرفع الحظر إلى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وتحديد المصدر التمويلي.

ولايسرى الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات العلمية من درجة استاذ أو استاذ مساعد والوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.

-ومن الارشادات التنظيمية كذلك، ''أنه على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستوياتها، سواء عن طريق التعيين أو الترقية، التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جدول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة نموذج رقم 5، وأنها وظائف شاغرة في موازنة الجهة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف.

-''لايجوز شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما لايجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي غرض إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة المالية''.

-ومن الضوابط أيضًا ''لوزير المالية أو من يفوضه بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى في الحالات ووفقًا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية، أو بقوانين وقرارات إنشاء الجهات وذلك في الحالات الآتية:

-إذا لم يكن مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظئفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها.

-إذا كان زائدًا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغي تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها.

-نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفى شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل.

-إذا كان العامل زائد عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى على أن يلغي تمويل وظيفته الأصلية من موازنة الجهة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنتي الموارد البشرية في الوحدتين المنقول منها وإليها العامل وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة هاتين اللجنتين.

-العاملون بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبون في النقل إلى وحدات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجنتي الموارد البشرية بالوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها العامل، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان