إعلان

التأمينات توضح ما يتم صرفه لأهل المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة فقده

10:49 ص الإثنين 27 يوليه 2015

كتب - مصطفى عيد:

أكد عمر حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تسمى "بإعانة الفقد" وذلك اعتبارًا من أول الشهر الذي يفقد فيه ويستمر الصرف لمدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة.

وقال حسن خلال بيان للصندوق اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تصبح الإعانة معاشًا شهريًا بعد انقضاء السنوات الأربع من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو ثبوتها حكمًا وذلك بصدور حكم المحكمة بوفاة المفقود أو صدور قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتًا.

وأضاف أنه اعتبارًا من تاريخ ثبوت الوفاة تصرف للمستحقين المكافأة والحقوق الإضافية المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وأوضح حسن أنه تقدر قيمة الإعانة بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، أو معاش الوفاة المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أو معاش الوفاة المقررة في تأمين إصابات العمل، والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يكون في حالة فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله على أن تزداد الإعانة بالزيادات المقررة سنويًا.

وشدد على ضرورة تقديم طلب صرف المعاش في ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو من تاريخ فوات أربع سنوات تالية لتاريخ الفقد، فإذا تم تقديم الطلب بعد هذا التاريخ فيتم صرف المعاش وتقدر قيمة المعاش والحقوق الأخرى في هذه الحالة وفقاً لإجراءات إثبات حالة الفقد في حينه أو تضمين الحكم الصادر بإثبات الوفاة الحكمية تاريخ الفقد فيتم تحديد قيمة المعاش والحقوق الأخرى على أساس استحقاقها في تاريخ الفقد، وعدا ذلك يتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى بمراعاة تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا.

وأشار رئيس الصندوق إلى أنه إذا عثر على المفقود حيًا فإنه يتعين عليه سداد المبالغ المنصرفة للمستحقين حيث تعتبر دينًا عليه ويتوجب على جهة العمل اقتضاؤه كما يحق لها إحالته للمساءلة الجنائية إذا اقتضى ذلك، ولكن إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من حالات القوة القاهرة فيعتبر ما صرف من إعانة الفقد للمستحقين صحيحًا وذلك فيما يخص المؤمن عليه.

أما في حالة صاحب المعاش فإن ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عنه يعتبر صحيحًا وتخصم قيمة الإعانة المنصرفة من قيمة المعاش المستحق له ويؤدى إليه الفرق إن وجد.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان