لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قرار حكومي بشأن زيادة الأجر المكمل ومرتب الموظف وفقًا للقانون الجديد

11:19 م الإثنين 06 يوليه 2015

وزارة المالية

كتب - أحمد عمار:

أصدرت الحكومة، قرارًا بشأن الحافز التعويضي، وتعديلًا في بعض بنود قانون الخدمة المدنية الجديد والتي جاءت فيما يخص أجر الموظف.

وجاء في القرار، ''أنه يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأجكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقًا للمادة (68) من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقًا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذه القانون وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية''.

وتنص المادة (68) في قانون الخدمة المدنية على ''يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتبارا من 1 يوليو 2015''، للإطلاع على الجداول اضغط هنا:

بينما تنص المادة ''36'' في القانون على ''يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5بالمئة من الأجر الوظيفي''.

 

كما قامت الحكومة بتعديل بعض الأخطاء التي وردت في القانون وهي كالآتي:

11

وفي نفس السياق، تم إضافة فقرة بعد جدول الأجور الجديد المرفق بالقانون -للإطلاع عليه اضغط هنا وهي:

يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 من:

- الأجر الأساسي المستحق له في 30 يونيو 2015

-العلاوة الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى 1 يوليو 2015

-العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريًا.

-العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريًا.

-منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بفئة 10 جنيهات شهريًا.

-فئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 أو مايعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها.

-مايعادل نسبة 100 بالمئة من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015.

-إذا قل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في جداول الأجور الجديدة، يصرف له الأجر الوظيفي في هذه الجداول.

كما قامت الحكومة بتعدل المادة (70) في القانون وهي على النحو الآتي:

22

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان