الحكومة تصدر 8 قواعد جديدة للطعن على الضريبة العقارية
كتب - أحمد عمار:
كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن اصدار المكتب الفني للجان الطعن قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية في ظل قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقالت سامية حسين، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميٍس، أن ذلك يأتي ردًا على التساؤلات الفنية التي رفعتها بعض لجان الطعن حتى يتم تطبيق هذه القواعد على جميع الحالات الشبيهة بأنحاء الجمهورية وتحقيقًا للعدالة بين الجميع.
ومن جانبه، أوضح المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، أن هذه القواعد تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من أحد أو بعض الملاك لوحدات عقارية على الشيوع لسبب غير الميراث توافقًا مع نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وتنص المادة على ''أن لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء، حيث يندرج الطعن الضريبي في عموم هذا النص القانوني بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية''.
''وفي حالة أن تكون الملكية راجعة لميراث فإن القواعد أجازت أيضًا قبول الطعن بشرط أن تكون الوحدة جزءًا من تركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي الذمم المالية للورثة أو من أحد أو بعض الملاك على الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث''.
ونصت القواعد كذلك على امتداد اختصاص لجان الطعن أيضًا للفصل في المنشآت ذات الطبيعة الخاصة الكائنة في محافظات القطاع التابعة له لجنة الطعن مثل المصانع والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وذلك بمراعاة كشوف التوزيع الجغرافي لملفات الطعون استنادًا لقرار رئيس المكتب الفني رقم 3 لسنة 2015 الصادر في إطار الاختصاصات المخولة له بقرار وزير المالية الذي تضمن تشكيل لجان الطعن بالضرائب العقارية واختصاصاتها.
وأضاف خطاب، أن الإخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن والقرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيارفة مأموريات الضرائب العقارية كل في نطاق اختصاصه بناءً على قرار رئيس لجنة الطعن وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشآءات ذات الطبيعة الخاصة " الفنادق-المصانع-المناجم-المطارات وغيرها.
وتتوجد لجنتين بالقاهرة وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف، ولجنتين بالإسكندرية تضم قطاع وجه بحري بالكامل ولجنة بالإسماعيلية وتشمل مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية وأخرى بقطاع الصعيد من المنيا إلى أسوان بالإضافة للوادي الجديد والبحر الأحمر.
وفيما يختص بمحتوي وآلية الإخطار بقرار لجنة الطعن، أوضح خطاب، أن المكتب الفني وضع نموذج مبسط للاسترشاد به على مستوى جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الأساسية للوحدة المطعون على تقدير قيمتها لأغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن وذلك دون الاخلال بالنموذج ذات الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.
وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف بأداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية إلى لجان الطعن، قال خطاب إن قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات إنما كان على سبيل المثال وليس الحصر، حيث يمكن تقديم أية مستندات أخرى لإثبات أحقية الطعن من عدمه وهذه المستندات هي:
رخصة المباني أو أي مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن
صور عقود مسجلة بالشهر العقاري عن وحدات مماثلة او عرفية ثابتة التاريخ
تقرير عن الوحدة من مقيم عقاري معتمد
صورة الميزانية وتكاليف الانشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشأه حديثًا
وأضاف أن القواعد اشتملت ايضًا عدم خضوع السفن والبواخر النيلية والمعدة أساسًا للقيام بالرحلات من الضريبة العقارية، باعتبار أن الوحدات العقارية في تعريف القانون هي كل شئ مستقر في حيزه ثابت فيه لايمكن نقله دون تلف وكل ما عدا ذلك فهو منقول ومن ثم فإن السفن والطائرات والعبارات تعد منقولات ولا تخضع للضريبة العقارية حيث تخاطب أساسًا بقانون الضرائب علي الدخل، في حين تخضع للضريبة العقارية العوامات والفنادق العائمة المنشأة باعتبارها منشآت ثابتة في مكانها.
وبالنسبة لنظر الطعون من بعض المنشآت متعددة الفروع أو ذات التقسيمات الداخلية المتعددة كالبنوك والمستشفيات، أشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه إذا قدمت للجنة الطعن صحيفة طعن واحد يشمل المركز الرئيسي وعدة فروع لهذه المنشآت تعين على لجنة الطعن النظر في الطعن عن المركز الرئيسي فقط والفصل فيه.
أما الفروع فتتولاها لجان الطعن التابعة لذات المنطقة الجغرافية، حيث لا يمكن للجنة بالقاهرة مثلًا أن تفصل في طعن لفرع بنكي في أسوان، أما إذا تم الطعن على تقسيمات داخلية لمركز رئيسي أو فرع مقسم داخليًا وبالتالي يعد وحدة واحدة ويتعين على اللجنة قبول الطعن والفصل فيه بقرار واحد على هذا الأساس.
وفيما يتعلق بالعقارات والمباني المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أكدت القواعد خضوعها للضريبة.
كما أكدت القواعد أن مستأجر الوحدة العقارية لا يعد مكلفًا بأداء الضريبة، وإنما من له حق الملكية أو حق الانتفاع أو الاستغلال للوحدة العقارية، حيث أن عقد الايجار لا يترتب عليه للمستأجر حقًا عينيًا على الوحدة المؤجرة وإنما يترتب له فقط حقًا شخصيًا في مواجهة مالك الوحدة المؤجرة.
فيديو قد يعجبك: