لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرقابة المالية تصدر 3 قرارات لاستكمال تنظيم عمل شركات التمويل العقاري

01:36 م الإثنين 17 أغسطس 2015

شريف سامي

كتب - مصطفى عيد:

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة أصدر عددًا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التمويل العقاري لاستكمال تفعيل التعديلات التي استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.

وقال سامي خلال بيان للهيئة اليوم الاثنين نشرته على موقعها الإلكتروني، إن هذه الضوابط تتناول القواعد المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ لشركات التمويل العقاري، واشتراطات اللائحة الداخلية للشركات، بالإضافة إلى المؤشرات المصرح باستخدامها في تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل بالتعاقدات.

وأوضح أن القرار 87 لسنة 2015 ألزم كل شركة تمارس نشاط التمويل العقاري بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، واشترط أن تنظم اللائحة كحد أدنى دور مجلس الإدارة وصلاحياته، والبنية التنظيمية والإدارية والمعلوماتية بالشركة والدورة المستندية المطبقة بالإضافة إلى سياسات منح التمويل، وآليات إدارة المخاطر.

ونص القرار على أن تتناول اللائحة ما يتعلق بالتعاقد مع العملاء، وكشوف الحساب، وفحص الشكاوى، وكذلك سياسة تكوين المخصصات وإعدام الديون، ونظام الرقابة الداخلية.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 88 لسنة 2015 نظم القواعد والإجراءات المطلوب اتباعها من شركات التمويل العقاري في حالات وقف نشاطها، أو تصفية 50 بالمئة أو أكثر من محفظة التمويل، أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل في ذات النشاط، أو الاستحواذ على أسهم في شركات تمويل العقاري، ولا يكون أي من هذه التصرفات نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ونص على الاكتفاء بإخطار الهيئة في حالات تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة لا تقل عن 10 بالمئة ولا تزيد عن 50 بالمئة من رأس المال خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، ويعاد إخطار الهيئة كلما زادت نسبة التملك بـ 10 بالمئة أو مضاعفتها ضمن الحدود المشار إليها سابقاً.

وأشار سامي إلى أن القرار 89 لسنة 2015 حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت، حيث يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية: متوسط سعر العائد لآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.

وتأتى هذه القرارات بعد أقل من أسبوعين من إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للقواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري والتي شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، بالإضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكني أو إداري أو تجارى، كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان