لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة

06:01 م الأحد 13 سبتمبر 2015

شريف سامي

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة خلال بيان لها اليوم الأحد - نشرته على موقعها الإلكتروني - أن القرار ألزم صناديق التأمين الخاصة باتباع ما ورد بدليل الحوكمة المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته، وكذلك المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

ولفت إلى أن القواعد تناولت ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة، ودور مراقب الحسابات، والضوابط الخاصة بحالات تعارض المصالح.

وأشار سامي إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتشكل من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا، و يحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيارهم، و يجوز استثناءً إذا اقتضت ظروف الصندوق ذلك وبعد موافقة الهيئة أن يتضمن مجلس إدارة الصندوق عددًا من الأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق بما لا يتجاوز ثلث إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

وقال إنه يجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العمومية للصندوق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مجموع عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق أقل من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف أنه يعد ذو خبرة في مجالات الاستثمار من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات في وظائف متصلة بإدارة الاستثمار أو التحليل المالي أو أعمال إدارة الأموال والخزينة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو ببنوك تجارية أو مركزية أو بشركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك من عمل لمدة خمسة سنوات كمدير متفرغ مسئول عن الاستثمار بصندوق تأمين خاص، وحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بهذا العمل.

كما يعد ذو خبرة في مجالات التأمين من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات في وظائف متصلة بالاكتتاب في التأمين أو إدارة المخاطر أو الدراسات الاكتوارية بشركات التأمين، أو عمل مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة في وظائف فنية مرتبطة بالتأمين بإحدى جهات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات بأحد صناديق التأمين الخاصة أو صناديق التأمين الحكومية من ضمنها ثلاثة سنوات على الأقل كرئيس أو مدير للصندوق.

ونص القرار على أنه يتوجب على الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة، ويكتفى بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذي يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه.

وألزم دليل الحوكمة الصادر عن الهيئة كل صندوق تأمين خاص - أيا كان حجم أمواله - بأن يتوافر لديه نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية والنظام الأساسي للصندوق، ويهدف كذلك إلى حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام، إضافة إلى وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.

ونظم القرار إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق وشروط صحة انعقادها، وأجاز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في الحضور على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

وفيما يخص مراقبي الحسابات بينت قواعد الحوكمة أنه لا يجوز أن يجدد لمراقب حسابات صندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة، ويمكن للصندوق التعاقد معه مرة أخرى بعد مرور 4 سنوات.

وأشار شريف سامي إلى أنه للتيسير على الصناديق أجاز لها القرار إسناد مسئولية المراجعة الداخلية من خلال التعاقد مع أحد مراقبي الحسابات للقيام بتلك المهمة، على ألا يكون نفس مراقب حسابات الصندوق، وتسري عليه كافة المسئوليات المتعلقة بالمراجع الداخلي وكذلك القواعد المنظمة لتعيينه وعزله.

ونص القرار على منح الصناديق للقائمة وقت صدوره مهلة حتى 31 ديسمبر 2015 لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.

وكانت الهيئة قد أصدرت منذ أيام ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، والتي تتيح لأول مرة تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات تلك الصناديق.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان