إعلان

التأمينات: يجوز للمؤمن عليه الاشتراك عن مدة الإجازة في تاريخ لاحق

09:59 ص الأربعاء 16 سبتمبر 2015

كتب - مصطفى عيد:

أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه يحق للمؤمن عليه إبداء رغبته في الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة.

وأضاف خلال بيان للصندوق اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أنه يجوز للمؤمن عليه أيضًا أن يبدي هذه الرغبة في تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يقدم طلب إبداء رغبة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته في الاشتراك بأي حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.

ولفت إلى أنه في حالة وفاة المؤمن عليه، يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة في ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الصندوق إلى أنه في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة حتى تاريخ عودته إلى العمل فإنه يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط على أن تحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالي لتاريخ العودة إلى العمل أو الشهر التالي لإبداء الرغبة أيهما لاحق.

وأوضح أنه يلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص في المواعيد الدورية اعتباراً من أجر الشهر التالي لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال.

وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة أو على أقساط شهرية وذلك إما عن طريق المدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين وفي حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة، أو عن طريق الخصم من إجمالي أجر المؤمن عليه في حدود الربع.

وفي حالة انتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية في حدود الربع، أو بالتقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص.

ونوه حسن إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب في أي وقت وقف سداد الأقساط التي يؤديها مقابل أدائه مبلغ للصندوق المختص على أن يوقف تحصيل الأقساط اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المشار إليه، وبالتالي يتم سداد اشتراكات الإجازة الخاصة لغير العمل نقداً.

أما في حالة استلام العمل وعدم السداد يلتزم صاحب العمل بتقسيط المبالغ المستحقة، وفي حالة تجاوز قيمة القسط ربع الأجر يجوز للمؤمن عليه طلب التقسيط على خمس سنوات بعد موافقة الصندوق أو طلب الخصم في حدود ربع الأجر.

فيديو قد يعجبك: