لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المالية تصدر قواعد صرف العلاوة بالجهات غير المخاطبة بـ ''الخدمة المدنية''

03:57 م الخميس 17 سبتمبر 2015

هاني قدري دميان وزير المالية

كتب - أحمد عمار:

أصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم 442 لسنة 2015، بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10 بالمئة من الأجر الأساسي دون حدين أدنى وأقصى طبقًا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح ''دميان'' أن قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2015 لجميع العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.

وأضاف أن قيمة العلاوة تحسب على أساس 10 بالمئة من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالي الحالي بعد هذا التاريخ، وبدون حد أدنى أو أقصى.

وأشار إلى أنه لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.

وقال دميان إن القواعد نصت أيضًا علي عدم الاعتداد بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة اضافية أو العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية.

العاملون بالخارج

وبين الوزير أن العاملين بالجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادًا لعمله الأصلي، وأيضًا المعارين للعمل خارج البلاد، والحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب، والحاصلين على منح دراسية أو في بعثات بالخارج وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل.

المعاش

وطبقًا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشأن قواعد الصرف، فإنها تتضمن في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التي تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار إليه وفقًا للضوابط التالية:

أولاً: إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

ثانيًا: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

ثالثاً: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

وأضاف أن القواعد تطالب الجهات المستفيدة من العلاوة الخاصة بموافاة وزارة المالية قبل آخر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها التمويلية لتعزيز مخصصاتها بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان