حماية المستهلك: حكم بالحبس والغرامة بسبب إعلان مضلل على قناة فضائية
كتب - مصطفى عيد:
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 372 لسنة 2015 بحبس صاحب مركز صيانة شهراً وتغريم الممثل القانوني لقناة فضائية مائة ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال بيان للجهاز اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الحكم جاء في سياق قيام الجهاز بالتصدي للإعلانات المضللة ومحاربة خلق انطباعات خاطئة لدى المستهلكين.
وأضاف أن المتهم الأول عصام رمسيس صليب بصفته صاحب مركز صيانة يسمى "زانوسي" قام بالإعلان عن نفسه بكونه مركز الخدمة والصيانه المعتمد للمنتج "زانوسي" على خلاف الحقيقة، كما قام المتهم الثاني مهدي عويس عبد العظيم بصفته الممثل القانوني لقناة "بانوراما فيلم" بإذاعة الإعلانات المضللة لحساب المتهم الأول.
وأشار يعقوب إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى الشركات تتضرر فيها من من قيام المشكو في حقه الأول بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ويوقعه في غلط وذلك دون الحصول على سند وكالة للإعلان، كما وضع بيانًا تجاريًا غير مطابق للحقيقة دون الحصول على تصريح بذلك من الشركة المصنعة لتلك المنتجات.
وتابع أنه بخصوص المتهم الثاني حال كونه بصفته معلن لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك وسمح للمتهم الأول بإذاعة إعلان مضلل وغير حقيقي على شاشة القناة التي يمثلها.
وأوضح يعقوب أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى المعروضة عليه وتبين للجهاز صحتها مما حدى بجهاز حماية المستهلك إلى إعمال مقتضى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وإحالتها للمحكمه الاقتصادية التي أصدرت الحكم المشار إليه.
ولفت إلى أن الأحكام تمثل رادعًا قويًا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
ونوه يعقوب إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدداً كبيراً من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، بالإضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
فيديو قد يعجبك: