ننشر أهم تعديلات لائحة قانون سوق رأس المال بعد إقرارها من وزير الاستثمار
كتب - مصطفى عيد:
رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور قرار وزير الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبموجب تلك التعديلات التي اقترحتها الهيئة تم إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء - نشرته على موقعها الإلكتروني - إن التعديلات شملت أيضاً إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار أصدر بوصفه الوزير المختص القرار رقم ( 6 ) لسنة 2016 تلك التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي أتت في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل - بحسب الهيئة.
وأوضح شريف سامي أنه بموجب التعديلات، تم استحداث السندات المغطاة (covered bonds) وهي سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية - التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل، ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات.
ولفت إلى أن هذه السندات تختلف عن آلية التوريق في أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها، وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا المجال.
كذلك تضمنت التعديلات السماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً.
وقال سامي: "على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها".
وأشار إلى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.
وأضاف سامي أن النظام الاساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تحدد الجهة التي تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة.
ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية.
وسبق أن أصدر وزير الاستثمار فى شهر مايو 2015 قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمن تنظيم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وكذلك آلية زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وقدم رئيس الهيئة الشكر للوزير أشرف سالمان على سرعة استجابته بإصدار التعديلات المطلوبة في اللوائح التنفيذية لمختلف القوانين التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها، وآخرها تعديلات لائحة قانون صناديق التأمين الخاصة التي صدرت في الصيف الماضي.
فيديو قد يعجبك: