المالية: العاملون لدى الغير من المهنيين ليسوا مخاطبين بقانون الضريبة المضافة
كتب - أحمد عمار:
عقدت قيادات وزارة المالية، اجتماعًا مع ممثلي النقابة العامة لكل من المهندسين والصيادلة للتشاور حول آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت المالية -خلال اللقاء- أن الجميع ملتزم بأحكام القانون، منوهة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون مفسرة لمواد القانون ومبسطة لإجراءات التطبيق ولا يمكن أن تتضمن أي استثناءات مخالفة للقانون ولا تملك أي جهة تنفيذية منحها لأحد.
وقالت الوزارة، إنها مستعدة لتقديم كافة التيسيرات التي يكفلها القانون لتسهيل تطبيق تلك الأحكام، وتوضيح أن المهنيين الذين يعملون لدى الغير مقابل مرتب أو أجر غير مخاطبين بأحكام قانون الضريبة المضافة باعتبارهم لا يزاولون المهنة مستقلي.
وأضافت المالية، أن العقود التي أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون ويستمر تطبيقها بعد ذلك، فإن المكلف يلتزم بتطبيق القانون الجديد بالأسعار المقررة وتلتزم الجهات المتعاقدة معه بتعديل هذه العقود وهو التزام إجباري ينص عليه القانون .
وتيسيرًا على هذا التطبيق، ينص مشروع اللائحة التنفيذية على قيام الوزارة بتعديل العقود الحكومية طبقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، كما أن مصلحة الضرائب تساند المكلف بكافة الطرق القانونية مثل اعطائه خطاب حث لجهة الإسناد لتعديل العقود وسداد الضريبة المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة".
"وأنه في حالة قيام المكلف بأداء الضريبة على القيمة المضافة نيابة عن المتعاقد، ثم قام المتعاقد بعد ذلك بسدادها إلى المصلحة فأن المصلحة ملزمة برد الضريبة إلى المكلف أو إجراء المقاصة القانونية لصالحه".
كما أوضحت الوزارة، أنه لاتوجد ضريبة إضافية (غرامة تأخير) على الضريبة التي لا تحتسب على نحو صحيح خلال الثلاثة أشهر الأولى من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أي حتى 8 ديسمبر 2016 .
وأكدت الوزارة أنه تيسيرًا منها على صغار المهنيين، فإنها ترحب بابرام اتفاقيات أو بروتوكولات مع النقابات لوضع نظام مبسط لتحصيل الضريبة وفقًا لطبيعة عملهم.
فيديو قد يعجبك: