طارق قابيل يصدر قرارًا بضوابط منح التراخيص المؤقتة للمصانع القائمة
كتبت - إيمان منصور:
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقته للمصانع القائمة لمدة عام، لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
وقال طارق قابيل، عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت - إن هذا القرار يأتي تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس.
ونص القرار، "على تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية منح تلك التراخيص، إلى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة في تسهيل اجراءات اصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الأوضاع".
وأوضح الوزير، أن الترخيص سيصدر خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والاقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة .
وأشار إلى أن هذا الترخيص المؤقت لا يمنح للمنشأة إمتيازًا في الحصول على الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التي حددها القانون.
وأوضح أن الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت تتضمن:
- أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به صورة من المستندات الاتية، مع تقديم الأصل للاطلاع:
صورة من رخصة البناء.
نسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمده من مهندس نقابي.
صورة من السجل الصناعي- سارية، وفي حالة عدم تواجد سجل صناعي، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت.
صورة من السجل التجاري للمنشأة "ساري".
صورة من بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة.
تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة.
- ألا يكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها.
- ألا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وفقًا لما تحدده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.
- تقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية.
- يجور للهيئة في الحالات التي تقدرها اجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل اصدار التصريح.
- يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، واقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة.
فيديو قد يعجبك: