حماية المنافسة يعلق على مادة العقوبات المقترح إضافتها لقانون الجهاز
كتب - مصطفى عيد:
قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه نما إلى علمه تقديم اقتراح بشأن تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 إلى مجلس النواب.
وأشار الجهاز خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الاقتراح تضمن إضافة مادة تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أي سلعة متعلقة بقوت الشعب، أو احتياجاته الأساسية".
"فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب، أو إعلان الضرائب، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، فضلًا عن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".
ولفت الجهاز إلى أنه يتبنَّى رأيًا مغايرًا لهذا الاقتراح، حيث أن موضوع مخالفة حجب السلع الأساسية يعد من الجرائم التموينية التي تختص بضبطها وزارة التموين، والتي تقوم بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة.
ونبه إلى أن المادة 3 من قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 تضمنت العقوبة المقررة لهذه المخالفة؛ وهي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، فضلًا عن الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال الجهاز: "ومن ثم إذا ارتأى مجلس النواب خطورة ممارسة حجب السلع وانتشارها بالسوق يمكن له اقتراح تغليظ العقوبة وفقًا لقرار وزير التموين المشار إليه مسبقًا، وذلك لتجنب تداخل الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التموين، بل تكامل أدوارهم وفقًا لدور كل جهة".
وأكد أن قانون حماية المنافسة بالرغم من تعديله عام 2014 إلا أنه ما زال في حاجة لإجراء بعض التعديلات أسوة بالتجارب العالمية، وفي ضوء ما يشهده السوق المصري من أوضاع متواترة، وهو ما قام به الجهاز من تعديلات في إطار التعاون مع برنامج التوأمة الأوروبي.
وشدد الجهاز على استعداده لمناقشة التعديلات المقترحة التي يقوم بها على القانون مع مجلس النواب بعد مناقشتها مع أصحاب المصلحة تحقيقًا لأهداف الجهاز وتعزيزًا لسياسة المنافسة.
وذكر أن تعليقه على هذا المقترح السالف ذكره يأتي في ضوء الصلاحيات التي منحها قانون حماية المنافسة للجهاز، والتي تتيح له إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.
ولفت إلى أن القانون نص أيضًا على أن تلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
فيديو قد يعجبك: