لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شريف سامي يوضح شروط الخبرة بإدارات الشركات العاملة بالأوراق المالية

06:29 م الإثنين 29 فبراير 2016

كتب - مصطفى عيد:

نشر بالوقائع المصرية (العدد 48) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 125 لسنة 2015 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة خلال بيان للهيئة اليوم الاثنين - نشرته على موقعها الإلكتروني - أن القرار تناول المتطلبات الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وذلك وفقاً لنشاط المرخص للشركة بمزاولته.

وأشار إلى أنه تم استثناء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من شرط التفرغ للشركات العاملة في أنشطة التوريق ورأس المال المخاطر، والاشتراك في تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار، ويجوز أن يتولى الشخص رئاسة مجلس إدارة أو العمل كعضو منتدب لشركتين من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فيما عدا نشاط السمسرة في الأوراق المالية.

ويشترط أن يتوافر في أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية، وتخفض هذه المدة إلى أربع سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية التي تعتمدها الهيئة.

ويشترط أيضًا أن يتوافر في مديري الشركة خبرة لا تقل عن أربع سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية، وتخفض هذه المدة إلى ثلاث سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية التي تعتمدها الهيئة.

وأوضح شريف سامي أنه فيما يخص نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها فإنه يجب أن يتمتع العضو المنتدب بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات في إدارة الشركات التي تعمل في المجالات التي تباشرها الشركات التابعة لها أو في مجالات الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة وبشرط أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب.

وأضاف أنه يجب أن يتوافر في أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو أعضاء لجنة الإشراف على صناديق الاستثمار التي تباشرها البنوك وشركات التأمين بنفسها أحد شروط للخبرة التالية:

العمل كعضو منتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بمصر مدة لا تقل عن عامين، أو خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة في العمل بشركات المساهمة المصرية، منها ثلاث سنوات على الأقل كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو البنوك أو شركات التأمين.

أو العمل مدة لا تقل عن خمسة سنوات في وظيفة قيادية بإحدى البنوك أو الشركات المساهمة تتصل بالاستثمار أو الشئون المالية أو القانونية، ويجوز أيضاً العمل مدة لا تقل عن عشر سنوات كمراقب حسابات لشركات مساهمة مصرية.

وأكد شريف سامى أن القواعد التي وضعتها الهيئة راعت الموضوعية والاعتبارات العملية في التطبيق فيما يخص كل نشاط والخبرات المطلوبة له ومدى الحاجة إلى التفرغ.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان