لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مقترح للرقابة المالية بإدخال منازعات التأمين في اختصاصات المحاكم الاقتصادية

05:42 م الأحد 27 مارس 2016

شريف سامي

كتب - مصطفى عيد:

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحاً بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد نشرته على موقعها الإلكتروني، وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه برئاسة شريف سامي على تعديل قواعد التأمين المصرفي بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجاري وتكافلي في آن واحد، كما اعتمد مجلس الإدارة استحداث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشئون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.

وكشف شريف سامي عن أنه أصبح من الضرورى النظر في إدراج المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم (10) لسنة 1981 ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات أو الدعاوي.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها الحيوي في الاقتصاد المصري، وما توفره من الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأميني يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق.

وقال سامي إنه وعلى الرغم من أن المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، إلا أن المادة (6) من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية في التأمين كمنازعات ودعاوي التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.

ومن جانب آخر، أقرت الهيئة فيما يخص التأمين المصرفي تعديل قواعد تعاقد شركات التأمين مع البنوك في ضوء صدور موافقة البنك المركزي، وأشار شريف سامي إلى أنه من الآن أصبح مسموحاً أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل في كل من مجالي تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقاً لصيغة التأمين التجاري أو التكافلي.

أي يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربعة شركات - واحدة من كل نوع - وفقاً لما أقره البنك المركزى بناء على طلب الهيئة، وكانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتي تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة).

ونوه إلى أن أهمية هذا التعديل تأتي للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التي ترى تنويع صيغ التأمين التي تتيحها من خلال فروعها بين التجاري التقليدي والتكافلي وفقاً لموقع كل فرع وشريحة العملاء التي يقدم لها خدماته.

ونوه شريف سامي إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة في إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفاً الارتقاء بقدرات الهيئة في هذا المجال.

وأكد على أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات في مجال إعادة التأمين ونتائجها، وإعداد قائمة معيدي التأمين المعتمدة للسوق المصري وفقًا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، ودراسة سياسات إعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر ومعدلات عمولة إعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط إعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات.

وتتولى الإدارة الجديدة أيضًا إبداء الرأي في الموافقة على تأسيس شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين الجديدة وكذلك التفتيش عليها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان