حماية المستهلك: تغريم إحدى الشركات العقارية 20 ألف جنيه
كتب- مصطفى عيد:
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعوي رقم 1567 بتغريم قناوي سرور قناوي بصفته الممثل القانوني لشركة نيو إيجيبت للتسويق والاستثمار العقاري مبلغ 20 ألف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأوضح عاطف يعقوب، -عبر بيان لحماية المستهلك تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- أن الجهاز تلقى شكوى من أحد الشاكين يتضرر فيها من الشركة سالفة الذكر لقيامه بالتعاقد معها على خدمة الانتفاع لمدة أسبوعين في بورتو سفاجا مقابل سداد مبلغ 7650جنيه، ولكنه فوجيء بمماطلة الشركة في تقديم الخدمة المتعاقد عليها أو رد قيمة التعاقد.
وأضاف أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وجاءت المفاجأة برد القطاع بأن التعاقد مع الشركة المشكو في حقها تم بموجب عقد بيع حصة عقارية بفندق بورتو الغردقة سفاج.
''وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت، وأن الشركة التي تعاقد الشاكي معها لا تخضع أيضاً لنظام اقتسام الوقت، وغير مرخص لها بمزاولة النشاط''.
وبين رئيس الجهاز، إلى مخالفة الشركة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك، فضلاً عن مخالفتها لنص 9 من ذات القانون والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأشار إلى أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار الجهاز.
وتابع "رئيس جهاز حماية المستهلك" أن الشركة المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9 ، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصادية ومن ثم تم تحريك الدعوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر .
وأكد أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، منوهًا إلى أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب رئيس الجهاز، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وألمح إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.
''أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play''.
فيديو قد يعجبك: