لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حماية المستهلك: تغريم مركز يدعي صيانة منتجات ''زانوسي'' 10 آلاف جنيه

11:51 ص السبت 09 يوليو 2016

كتب- مصطفى عيد:

قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة، في الدعوى رقم 1543 لسنة 2015، بتغريم تامر سمير عبد القادر بصفته الممثل القانوني لمركز خدمة يدعي "زانوسي" مبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزامه بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار.

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، -عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن الحكم جاء بعد إعلان المركز عبر وسائل الإعلام من خلال إحدى القنوات الفضائية أنه مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدى الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" على خلاف الحقيقة، ودون الحصول على تصريح بذلك منها.

وقال إن جهاز حماية المستهلك كان تلقى شكوى من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان على شاشة القنوات الفضائية، عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي على خلاف الحقيقة .

وأضاف رئيس الجهاز، أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة، تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعى هوليود زمان بالإعلان عن مركز صيانة يدعى ''زانوسي" تحت رقم 16092، وبمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة إلكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر.

''كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة''.

وأشار إلى قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة، وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه، وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة.

و أكد ''يعقوب'' على أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامي في تمكين الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون .

وناشد "يعقوب" جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجًا أو عرضًا أو بيانًا أو إدعاءً كاذبًا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.

وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات.

''أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play''.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان