لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إحالة 3 قنوات تعرض "إعلانات إيهاب توفيق" عن منتج طبي للنيابة العامة

11:32 ص الثلاثاء 02 أغسطس 2016

إيهاب توفيق

كتب - مصطفى عيد:

أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إحالة الممثل القانوني لقناتي (البطل، الحلبة 2)، وكلا من ع.غ، وأ.ع بصفتهما الوكيلين الحصريين لقناة "موجة سينما"، إلى جانب الممثل القانوني لذات القناة إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية.

وقال يعقوب خلال بيان للجهاز اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن إحالة هؤلاء للنيابة تأتي نظير إعلانهما المضلل عن منتج يسمى (Good bye diabetes) على شاشة القنوات سالفة الذكر، بدعوى كونه منتجًا أمريكيًا يعالج السكر، وحاصل على ترخيص من وزارة الصحة السعودية - على خلاف الحقيقة.

كما أشار إلى توجيه الاتهام للفنان إيهاب توفيق نظير اشتراكه بالأداء التمثيلي في هذه الإعلانات على الفضائيات - سالفة الذكر - بغرض الترويج عن هذه المنتجات المخالفة للمواصفات كأحد الأساليب الخداعية للمعلنين في كسب ثقة مشاهديهم وإيهامهم بصحة البيانات الواردة فيه، لافتاً إلى كون هذه الممارسات تمثل تضليلًا متعمدًا للمستهلكين.

وأوضح يعقوب، أنه في إطار التنسيق بين الجهاز وبين الجهات ذات المرجعية الفنية، تمت مخاطبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، والتي أفادت بأن المنتج المذكور غير مدرج بقاعدة بياناتها الإلكترونية، ومن ثم غير مسجل بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداوله بين المستهلكين.

وفي ذات السياق، أضاف أنه بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تبين أن القنوات تروج لإعلاناتها المضللة عن المنتج - سالف الذكر - تحت أرقام هواتف معينة، بالإضافة إلى تبعية هذه الأرقام للممثلين القانونيين للقنوات سالفة الذكر.

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة للمستحضرات الطبية الخادعة، مشيرًا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصري.

ودعا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.
وكشف يعقوب عن مخالفة هذه الشركات والقنوات الفضائية لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، بالإضافة لنص المادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية بالقانون، والتي تنص جميعًا على إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه.

ولفت إلى أن هذه المواد تنص أيضًا على تجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط، أو خلق انطباع غير حقيقي لديه في في أي من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

كما نوه رئيس الجهاز إلى مخالفة الإعلان لنص المادة 4/2 من المواصفة القياسية للإعلان رقم (4841 لسنة 2005) بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتي تلزم المعلن بتقديم رسالة إعلانية بسيطة اللغة وخالية من أية بيانات مضللة.

ونبه إلى مخالفة الإعلان أيضًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (113 لسنة 1994) بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب مخالفتها لنص القانون رقم (281 لسنة 1994) الخاص بقمع الغش والتدليس وعرض الأدوية المحظور تداولها.

وشدد يعقوب على اتباع جهاز حماية المستهلك لكافة إجراءات الردع القانونية تجاه مروجي المنتجات الطبية الزائفة، مشيرًا إلى تدعيم الجهاز بأحدث تقنيات الرصد الإعلامي للإعلانات المضللة، والتي مكنت الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك.

وأوضح أن ذلك تم من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.

وأهاب رئيس الجهاز بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام، وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب على الأوتار العاطفية والعقلية لدى الجمهور، فضلًا عن تشويه صورتهم الذهنية لدى محبيهم ومتابعيهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان