حماية المستهلك يحيل 15 فضائية للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل
كتب - مصطفى عيد:
أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إحالة الوكلاء الحصريين والممثلين القانونيين لـ 15 قناة فضائية إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل.
وأوضح يعقوب خلال بيان للجهاز اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن إدارة الإعلانات المضللة من خلال المرصد الإعلامي للجهاز تمكنت من رصد قيام قنوات (موجة سينما، كايرو زمان، فرتكة، توك توك، كايرو سينما 2، المصراوية، تايم تاكسي، كايرو دراما 2، تايم فيلم، تايم كوميدي، تايم حكايات، تايم دراما 1، دربكة أفلام، دوللي، دربكة سينما) بالترويج لعدد من الدجالين.
وقال إن أسماء هؤلاء الدجالين هي (الشيخ المدثر الباهي السوداني، الشيخ محمد التميمي المغربي، الشيخ يوسف فتوني، الشيخ أبو علي الشيباني، الشيخ أبو اليزيد الإدريسي)، وإن القنوات قامت بالترويج لهم عبر ادعاء قدرتهم على القيام بأعمال دجل وشعوذة، في أغراض (زواج العانس، ورد المطلقة، وفك السحر، وعلاج المس، والشفاء من جميع الأمراض، ورد الغائب، وجلب السارق).
وحذر "يعقوب" جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعاني الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة كالسعي والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشاكل، مشيرًا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في ترسيخ هذه المعاني الزائفة في أذهان المتلقين ودغدغة مشاعرهم الإنسانية.
ودعا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.
وكشف عن مخالفة القنوات الفضائية لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، بالإضافة لنص المادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية بالقانون، والتي تنص جميعًا على إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه.
ولفت إلى أن المواد تنص أيضًا على تجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط، أو خلق انطباع غير حقيقي لديه في أي من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأشار رئيس الجهاز إلى مخالفة القنوات لنص المادة (336) من قانون العقوبات، والتي تعاقب ممارسي كافة أعمال الاحتيال والتزوير والترويج للمشروعات الكاذبة أو إيحاء المستهلكين بالحصول على أرباح وهمية.
فيديو قد يعجبك: