إعلان

بدء العمل بقرار تنظيم نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

06:17 م الأحد 26 فبراير 2017

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية - رقم 17 لسنة 2017 - بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد إلى أن القرار يسري بدءًا من اليوم الأحد بعد نشره بجريدة الوقائع المصرية، مشيرًا إلى أن القواعد الواردة بالقرار تتناول عمليات نقل الملكية، بالإضافة إلى آلية القبول الآلي للأوامر أو ما يعرف بـ "خارج المقصورة".

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن آلية القبول الآلي للأوامر يتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها، وذلك فقط لتلك الأوراق المالية التي سبق شطب قيدها من جداول البورصة المصرية وتكون مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

ولفت سامي إلى أن التعامل وفقًا لهذه الآلية يكون في يومين أسبوعياً تحددهما البورصة، كما تحدد ساعات التداول خلالهما، وتتم تسوية التعاملات الخاصة بها في اليوم الثالث من إجراء التعامل (T+3).

وأكد أنه في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التي يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقاً لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.

وشدد سامي على أن الضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على الأوراق المالية غير المقيدة، ولا يتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأي ورقة مالية ولا يتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم إحتساب مؤشرات لأسعارها.

ونبه إلى أن الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التي يتم تداولها وفق آلية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقاً لآلية نقل الملكية.

وأشار سامي إلى وجوب التزام كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أياً كانت قيمة العملية.

ويجوز للمشتري إثبات إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.

وكانت الهيئة أصدرت هذا القرار ليحل محل عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012، وكان كل منها ينظم جانبًا من معاملات الشركات غير المقيدة أو كان معدلاً لسابقه، كما يتضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية في ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان