لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المالية تصدر لائحة القيمة المضافة وتعفي كافة الخدمات العلاجية

02:48 م الأربعاء 08 مارس 2017

أعلنت وزارة المالية عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي وضعت أسس إخضاع المهنيين لأول مرة لضرائب الاستهلاك، لكن اللائحة أعفت جميع خدمات العلاج التي يقدمها القطاع الطبي.

وبدأت وزارة المالية في تطبيق قانون القيمة المضافة، الذي رفع من السعر العام لضريبة المبيعات من 10 إلى 13%، خلال النصف الثاني من سبتمبر الماضي، وظهرت آثاره التضخمية بشكل واضح على مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين الذي سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.8% مقابل 1.3% في الشهر السابق.

وقالت المالية في بيانها إن اللائحة تضمنت تعريف الخدمات المهنية والاستشارية الخاضعة للضريبة بأنها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يقدمها الشخص المستقل ويكون العنصر الأساسي فيها العمل.

ووضعت اللائحة التنفيذية تعريفا للخدمات الصحية التي يعفيها القانون بأنها "كل خدمة صحية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء".

ويأتي التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع قاعدة الجهات الخاضعة للضريبة لتشمل قطاعا أوسع من الخدمات.

وقالت المالية إن اللائحة وضعت بعض التعريفات التي تحدد أعمال المقاولات وأعماللتشييد والبناء التي تشمل أعمال المباني، والأساسات والطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق وأعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.

 وأوضح البيان أن ضريبة الجدول ستطبق بنسبة 5% من قيمة المستخلص علي جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب معا ً)، أما في حالة اشتمال العقد علي اعمال التوريد فقط أو التركيب فقط، فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة، وتسري بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانونا، موضحا أن المقصود بقيمة المستخلص هي القيمة المعتمدة من الاستشاري.

ويشمل قانون " القيمة المضافة " سعرا عاما للضريبة، بنسبة 13% في أول سنة من التطبيق يرتفع إلى 14% في السنة التالية، بالإضافة إلى ضرائب خاصة على السلع الواردة في جدول منصوص عليه بالقانون.

وشملت اللائحة عدداً من التيسيرات من أهمها رد الضريبة السابق سدادها علي السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية.

 وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

و نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبي وهي 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.

وبحسب اللائحة فإن المنشآت غير المطالبة بالتسجيل هم المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة، التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط، الشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم اعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا.

وحول مستندات وشروط الخصم الضريبي فمن أهمها إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وأن لا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلا عن شهادة من المحاسب القانوني بالأحقية في الخصم.

ويعطي القانون الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

وسمحت اللائحة بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، كما عرفت المدخلات غير المباشرة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان