إعلان

ما هي السلطات الجديدة لمحافظ المركزي في مشروع القانون المثير للجدل؟

03:03 م الجمعة 28 يوليه 2017

كتب - مصطفى عيد:

أظهر مشروع قانون البنوك المقترح من البنك المركزي، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، رغبة المحافظ في توسيع صلاحياته وسلطاته، وجاء بعضها على حساب مجلس إدارة البنك ورئيس مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير أبرز السلطات التي يمنحها مشروع القانون الجديد لمحافظ البنك المركزي، مقارنة بالقانون المطبق حاليا.

سلطات على حساب مجلس إدارة البنك المركزي:

تشمل السلطات الجديدة التي يمنحها مشروع القانون المقترح للمحافظ على حساب مجلس إدارة البنك المركزي، اعتماد البيانات والقوائم المالية الأسبوعية للمركزي، واعتماد الأنظمة الأساسية للبنوك والشركات المخاطبة بالقانون أو اعتماد تعديلها دون اشتراط موافقة المجلس.

كما تتضمن هذه السلطات تنظيم حساب رسوم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وقواعد الصرف منه، والموافقة على بدء إنشاء أي فرع أو وكالة جديدة للبنوك والشركات المخاطبة بالقانون، إلى جانب الانفراد بالتصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها.

ويخول مشروع القانون للمحافظ الترخيص لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لعملاء البنوك، وشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، وشركات تحويل الأموال وغيرها من الجهات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

ومن ضمن السلطات التي يمنحها القانون للمحافظ، اعتماد نماذج طلب الموافقة على تملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو أي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه، ومعاقبة البنك المخالف لقرارات مجلس إدارة المركزي بشأن قواعد معدلات السيولة في البنوك وقرارات الاستثمار.

ووفقا لمشروع القانون، يستعرض المحافظ تقرير كل 6 أشهر عما يرد للمركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها، كما يحدد الشركات والجهات (بالإضافة إلى البنوك) التي يتبادل معها البنك المركزي المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، وقواعد هذا التبادل.

ومن ضمن سلطات المحافظ بمشروع القانون تحديد قواعد تقديم شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وضمان مخاطر الائتمان البيانات والمعلومات بما يتوافق مع سرية بيانات العملاء، وتحديد توقيت ومحتوى البيانات التي تقدمها البنوك وشركات الصرافة، للبنك المركزي، عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي.

كما أجاز مشروع القانون تفويض مجلس إدارة البنك المركزي بعض من اختصاصاته إلى المحافظ أو نوابه أو اللجان التي يشكلها، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها، وعلى أن يكون التفويض لمدة محددة، مع استثناء بعض اختصاصات المجلس من إمكانية هذا التفويض.

سلطات على حساب رئيس الوزراء:

يشمل مشروع القانون بعض السلطات التي منحها لمحافظ البنك المركزي على حساب رئيس مجلس الوزراء ومنها إمكانية استثناء أي من العاملين في جهات الإشراف والرقابة على البنوك والشركات المخاطبة بهذا القانون من حظر العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارات هذه البنوك أو الشركات أو الجهات وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المركزي.

كما تتضمن هذه السلطات أن تدخل الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المحافظ بغرض تنمية مهارات وقدرات العاملين بالبنوك، ضمن موارد صندوق تحديث أنظمة العمل في الجهاز المصرفي، بدلا من رئيس الوزراء.

كما يعطي مشروع القانون لمحافظ المركزي حق ترشيح رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العامة، بدلا من استشارته فقط، كما يقترح على رئيس الوزراء المعاملة المالية وبدلات ومكافآت رؤساء مجالس إدارات البنوك العامة ونوابهم والأعضاء المتخصصين من غير العاملين بهذه البنوك.

سلطات جديدة:

ومن ضمن السلطات الجديدة التي يمنحها مشروع القانون لمحافظ المركزي تمثيل البنك أمام القضاء والجهات والهيئات الدولية، وفي صلاته مع الغير وفي التوقيع نيابة عن البنك، وتصريف جميع شؤونه، والعمل على تطبيق كافة سياسات البنك، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإدارة عمليات البنك.

كما تشمل هذه السلطات اقتراح تشكيل مجلس إدارة الشركة المقرر إنشاءها بالقانون لطباعة وسك النقد على مجلس إدارة المركزي، والموافقة على قيام البنوك بتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية، وتنحية المسؤولين عن الامتناع عن تقديم الدفاتر أو المستندات في البنوك والشركات المخاطبة بالقانون لمفتشي البنك المركزي.

ومن ضمن سلطات المحافظ الجديدة الترخيص لشركات خدمات مخاطر الائتمان الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وللشركات والجهات العاملة ضمن نظام الدفع القومي، ولبعض الجهات للقيام بتقييم فعالية الرقابة على أعمال الأطراف ذات الصلة بأعمال تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكتروني.

وتتضمن كذلك أخذ رأي المحافظ عند تعيين البنوك المديرين المسؤولين (الذين تحددهم اللائحة التنفيذية للقانون) قبل الموافقة عليهم من السلطة المختصة، (إلى جانب أخذ رأيه في تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه البنوك بالقانون الحالي)، لتبطل أي تعيين قبل إبداء المحافظ رأيه.

ضوابط وظيفية:

ينص مشروع القانون المقترح على ضوابط جديدة تتعلق بمنصب محافظ البنك المركزي وسلطاته في تعيين نوابه، منها ألا تقل درجة المحافظ عن نائب رئيس وزراء، وأن يعامل على نفس الدرجة بالمعاش بعد انتهاء الخدمة (بدلا من معاملة وزير),

كما تشمل هذه الضوابط إلغاء ترشيح رئيس الوزراء اسم المحافظ لرئيس الجمهورية، والتأكيد على السماح بالتجديد للمحافظ مرة واحدة فقط بعد المدة الأصلية 4 سنوات، وعدم إعفاءه من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.

ويسمح مشروع القانون للمحافظ بترشيح نائب له أو أكثر لتعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بدلا من تحديد نائبين في القانون الحالي، كما أتاح للمحافظ تحديد أي من نوابه سيكون في تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، بدلا من تعيين نائبيه حاليا في مجلس الإدارة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان