الاستثمار تنتهي من تعديل لائحة قانون الشركات وترسلها لمجلس الدولة
كتب - مصطفى عيد:
انتهت اللجنة التي شكلتها سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، من مسودة اللائحة وأرسلتها إلى مجلس الدولة.
وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء، من المنتظر أن تصدر الوزيرة التعديلات على اللائحة فور انتهاء مجلس الدولة منها.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية للقانون، تعد الأكبر منذ 35 عاما، وتشمل 51 مادة.
وأضافت أن التعديلات التي أدخلت على القانون والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، جاءت للتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادي ولتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتحقق آمال المواطنين.
كما تساهم هذه التعديلات في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين، بحسب الوزيرة.
ووافق مجلس النواب نهائيا منذ شهر على تعديل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وهو ما يتطلب تعديل اللائحة التنفيذية لتتماشى مع القانون الجديد.
وشملت أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الانترنت.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز، بحسب التعديلات الجديدة، إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها، ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.
وذكرت الوزيرة، أن من ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية أيضا أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى.
كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها، ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة.
ويجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، بحسب الوزيرة.
وتضمنت التعديلات أيضا أنه يجوز أن ينص النظام الأساسي على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وأنه يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض التي أُنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو أنشطتها ويكون التقسيم أفقيا أو رأسيا.
ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية بعد التقسيم "الشركة القاسمة"، وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة"، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل، وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.
فيديو قد يعجبك: