لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هيئة الاستثمار: 3 حالات لتغيير الشكل القانوني من وإلى شركة الشخص الواحد

03:37 م الأربعاء 07 نوفمبر 2018

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كتابًا دوريًا رقم 9 لسنة 2018، بشأن ضوابط وقواعد تغيير الشكل القانوني من وإلى شركة الشخص الواحد، والتي تتضمن 3 حالات.

وتعد شركة الشخص الواحد من نتائج تعديلات قانون الشركات المساهمة والتي نشرتها الجريدة الرسمية في يناير الماضي باسم قانون رقم 4 لسنة 2018، حيث تمت إضافة فصل كامل إلى الباب الثاني من القانون تحت عنوان "شركة الشخص الواحد".

وبحسب الكتاب الدوري، فإن أولى هذه الحالات هو تغيير الشكل القانوني من شركة الشخص الواحد إلى شركة من طبيعة أخرى (للتصرف الجزئي في رأس المال).

وقالت الهيئة إنه يترتب على تصرف مالك الشركة في جزء من رأسمالها ضرورة توفيق أوضاعها بتغيير الشكل القانوني للشركة تبعا لتعدد مالكيها وذلك وفقا للشكل القانون الذي يختاره الشركاء الجدد.

وتتضمن إجراءات التصرف في جزء من رأسمال الشركة إخطار الهيئة بشكل مسبق بالتصرف في جزء من رأس المال، بموجب قرار مالك الشركة، والتعهد بإتمام إجراءات التصرف خلال مدة 90 يوما، على أن يتم توفيق أوضاع الشركة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ التصرف.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بشرط إخطار الهيئة مسبقا والتعهد بإتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المذكورة يتم اعتبار الشركة تحت التصفية حكما.

والحالة الثانية هي تغيير الشكل القانوني من شركة شخص واحد إلى شركة من طبيعة أخرى بسبب وفاة مالكها.

وتشمل شروط هذه الحالة وفاة مالك الشركة، وتعدد ورثة المتوفى واختيارهم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة من طبيعة أخرى، وموافقة الورثة على توفيق أوضاع الشركة بتغيير شكلها القانوني وفقا لاتفاقهم خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة.

والحالة الثالثة هي تغيير الشكل القانوني من شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم إلى شركة شخص واحد، وذلك إذا قل عدد المؤسسين أو الشركاء بحسب الحد الأدنى الواجب توافره.

وقالت الهيئة إن هذه الحالة تُطبق إذا قل النصاب القانوني اللازم لعدد الشركاء المؤسسين عن ثلاثة في شركات المساهمة، أو اثنين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ولم تبادر الشركة خلال 6 أشهر على الأكثر بتوفيق أوضاعها باستكمال النصاب القانوني اللازم بها، وطلب من تبقى من الشركاء تحويلها إلى شركة شخص واحد.

وتضمن الكتاب الدوري عددا من الشروط لتغيير الشكل القانوني لشركة شخص واحد ومنها أن يكون العدد المتبقي من المساهمين يسمح بتغيير الشكل القانوني لهذا النوع من الشركة.

وتشمل الشروط، أن يكون سبب تخارج الشريك تداول الأسهم ونقل ملكيتها لمساهم واحد فقط في الشركات المساهمة أو أيلولة كافة أسهم الشركة في يد وريث واحد، أو بيع الحصص لشريك واحد بحيث يمتلك هذا الشريك جميع حصص الشركة، أو وفاة أحد الشركاء ورفض الورثة استمرارهم كشركاء بالشركة وتسوية حالتهم مع الشريك المتبقي.

ومن ضمن الشروط أيضا، عدم استكمال عدد الشركاء القانوني الواجب توافره بدخول الشريك أو المساهمين بالشركة خلال فترة توفيق الأوضاع وهي 6 أشهر على الأكثر، وأن يطلب الشريك المتبقي تغيير الشكل القانوني لشركة المسئولية المحدودة إلى شركة شخص واحد بشرط ألا يكون الشريك المتبقي هو شركة شخص واحد.

وتتضمن الشروط كذلك الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال على تحويل الشركة إلى شركة شخص واحد إذا كان المساهم أو الشريك المتبقي أحد أشخاص القانون العام، وألا يكون نشاط الشركة الجديد هو أحد الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان