الرقابة المالية تصدر قواعد إصدار السندات والصكوك قصيرة الأجل
كتب - مصطفى عيد:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتحديد قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل والتي تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 172 لسنة 2018 حدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية - بعد موافقة الهيئة.
كما تضمن هذه الجهات أيضا البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في مصر، أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها.
ومن بين هذه الجهات البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء، ومؤسسة التمويل الدولية، وغيرها من المؤسسات العربية والدولية.
كما تضم الجهات المصرح لها بإصدار هذه الأوراق المالية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة عن الهيئة، أو تعريف البنك المركزي لها.
وأضاف عمران أن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم - بناءً على تفويض من الجمعية العامة للشركة -، أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية.
وذكر أن مدة الإصدار لا تتجاوز اثني عشر شهراً للإصدارات المستقلة، وسنتين لبرنامج الإصدارات.
وقال رئيس الهيئة إن من أهم الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.
كما تتضمن هذه الشروط الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني "Rating" صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة.
وبحسب عمران، يتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية "Grading" للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.
وأشار عمران إلى أن القواعد تتضمن أن تتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.
وأضاف أن المادة الخامسة من قرار المجلس أجازت أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لذلك.
كما أجازت المادة قيد السندات القصيرة الأجل في البورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة.
وذكر عمران أنه في إجراء غير مسبوق من الهيئة لتحسين مستويات الشفافية - في الفترة الحالية - ومكافحة الفساد، جاءت المادة السادسة من قرار المجلس كاشفة على اقتصار الاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الأجل على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية وهم على سبيل الحصر:
البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة، والشركات التي تحددها الهيئة من بين الشركات التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
كما تتضمن هذه المؤسسات المالية صناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق.
وأيضا يتضمن اقتصار الاكتتاب على هذه السندات على المستثمرين المؤهلين من الأشخاص ذوي الملاءة المالية ويقصد بهم الأشخاص الطبيعية ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار فيها أو إدارة الصناديق والعمل لدى أى بنك أو شركة تأمين أو مؤسسة مالية مصرية أو أجنبية.
كما يشمل الأشخاص الطبيعية المالكة لأوراق مالية أو أدوات دين مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه في شركتين مساهمتين مصريتين على الأقل بخلاف الجهة المصدرة، وأخيرا الشركات التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه.
كما راعت الهيئة في قرارها التنظيمي لتلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد أنواع الأوراق المالية أن تسري عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط ميزت بين الإصدار المستقل والذي لا يقل عن سبعة أيام ولا يتجاوز اثنتي عشر شهرا، والإصدار بناءً على برنامج لا تجاوز مدته سنتين.
ويجيز الإصدار بناءً على برنامج للشركة أو الجهة المصدرة خلال فترة السنتين، إقرار إصدارات متعددة بموجب البرنامج وفقاً للشروط والأحكام العامة والإفصاحات الأخرى المحددة في البرنامج والسابق موافقة الهيئة عليها، بشرط إخطار الهيئة بشروط كل إصدار وبنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات المحدثة مرفقاً بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجودها.
وتشترط القواعد الحصول على موافقة الهيئة قبل يومي عمل على الأقل من نشر النشرة في حالة الاكتتاب العام أو توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين في حالة الاكتتاب الخاص، كما حددت الضوابط بألا تقل القيمة الاسمية لكل سند عن مائة جنيه ومضاعفاتها، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
ويكون معدل العائد على السندات قصيرة الأجل ثابتاً أو متغيراً، ويحدد مجلس إدارة شركات المساهمة المصدرة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، أو السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، معدل العائد وطريقة احتسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.
فيديو قد يعجبك: