ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بعد تعديلها
كتب- مصطفى عيد:
أصدرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار اليوم الجمعة، قرار رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعد مراجعتها من مجلس الدولة والتي تعد الأكبر منذ 35 عاما، والتي جاءت في 51 مادة، بحسب بيان للوزارة.
وقالت نصر، إن التعديلات التي أدخلت على القانون والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، جاءت لتتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادي ولتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتحقق امال المواطنين، وتساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام وتعطى ثقة للمستثمرين.
وقالت الوزيرة إن أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية هي إلتزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت.
وقالت إنه، يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية اضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.
وأضافت أن من ضمن التعديلات في اللائحة التنفيذية، أنه لا يجوز إحتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى.
كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالى الأسهم المصدرة.
وفيما يلي النص الكامل لتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون:
فيديو قد يعجبك: