إعلان

الرقابة المالية تصدر قواعد وضوابط ترخيص نشاط صناديق الاستثمار

01:12 م الثلاثاء 08 مايو 2018

محمد عمران

كتب - مصطفى عيد:

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 - حيز التنفيذ.

وأجازت تلك التعديلات للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار.

ولهيئة الرقابة المالية منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار)، وشركات التمويل متناهي الصغر - المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة - ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، وفقا للتعديلات.

ومن هذه الجهات أيضا صناديق المعاشات، أو صناديق التأمين الخاصة، وهيئة البريد، وشركات التأجير التمويلي، وشركات التمويل العقاري، وشركات التخصيم، والأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الأستثمار.

ويمكن لهذه الجهات بحسب تعديلات القانون ممارسة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية.

وقال عمران إن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، وفي مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها.

وتشمل الشروط أن يكون قد مضى على مباشرة الشركة ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها أو مع غيرها.

وأشار عمران إلى ضرورة التزام الجهة أو الشركة التي ترغب في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ 5 ملايين جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأى من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلي.

وأوضح أن المبلغ المجنب سيستخدم في الاكتتاب فى وثائق الصندوق، على أن يُقدَم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.

وأفردت المادة الثالثة من قرار الهيئة عددا من الشروط الواجب توافرها في المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية المشاركة في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار مع غيرها من الشركات، بحسب عمران.

ومن ضمن هذه الشروط أن تلتزم هذه الجهات بأن يكون لها ممثل قانوني بمصر، وأن تكون خاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بهيئة الرقابة المالي أو البنك المركزي في الدولة التي يخضع لها مركزها الرئيسي، وأن تقدم لهيئة الرقابة - المصرية - بيانات عن جنسية الشركة وغرضها ورأسمالها ومركزها الرئيسي.

كما حدد قرار الهيئة الذي جاء برقم 58 لسنة 2018، ضوابط مزاولة النشاط التي تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وفقا لعمران.

ومن هذه الضوابط إمكانية أن تباشر هذه الشركات كافة أنواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري، ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا أو مغلقا على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات - بحسب الأحوال - نوع وفئة الصندوق.

كما تلتزم الشركة أو الجهة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن 5 أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة، من الجهات المنشئة للصندوق.

ويشترط في باقي الأعضاء - بخلاف ممثلي الجهة المنشئة للصندوق - أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لأعضاء لجنة الإشراف على الصناديق والتي لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ في شكل شركة مساهمة.

ولتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءا من أمواله التي تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

وكذلك يحظر على مدير الاستثمار أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية في أيٍ من مجالس إدارات الشركات التي يستثمر الصندوق جزءا من أمواله في أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.

فيديو قد يعجبك: