لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ردًا على ضريبة 2.5%.. المالية: لا ضرائب جديدة على العقارات والأراضي

10:50 ص الثلاثاء 10 يوليه 2018

وزير المالية محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء إن تعديلات المادة 42 من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أي زيادة في عبء الضريبة لتظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة التصرف.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.

وقال وزير المالية، محمد معيط، في البيان إن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات في الوحدات العقارية والفيلات والأراضي.

ونفى معيط أن تؤثر ضريبة التصرفات العقارية بأي صورة من الصور على محدودي الدخل أو الفقراء.

وكانت أنباء قد ترددت الأيام الماضية عن أن التعديلات الضريبة الأخيرة سترفع الضرائب العقارية على المواطنين.

وتابع "ما جاء بالتعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية".

وأضاف "ليس من المنطقي أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثنى من يتصرف في ميراث آل إليه دون أي جهد أو مال منه ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، حيث إن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث".

وبحسب ما ذكره فتحي شعبان، مستشار وزير المالية للضرائب، فإن تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة والملغاة قانونًا ولا عودة له.

وقال البيان إن بموجب التعديلات على ضريبة التصرفات العقارية أصبح كل من البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التي يقع في نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف.

وتتضمن التعديلات أيضًا أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية، وفقًا للبيان.

وأضاف شعبان أن شركات الاستثمار العقاري لا تخاطب ولا تتحمل الضريبة عند بيعها للوحدات العقارية، حيث تخضع أرباح تلك الشركات إلى ضريبة الأرباح التجارية إلا أنها ينطبق عليها المنع الذي قرره القانون المتعلقة بنقل ملكية أي وحدة من المشتري الأول إلى المتنازل إليه إلا بعد التحقق من سداده الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية على الوحدة السكانية أو الأرض أو العقار محل التصرف.

وحدد البيان الحالات المستثناة من الخضوع للقانون وهي حالات تقديم العقار بحصة عينة لشركة مساهمة شرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، وكذلك يستثنى من القانون التبرع بالعقار إلى الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو حالات نزع الملكية أو مشروعات النفع العام.

وتطالب وزارة المالية الممولين المتصرفين بالعقار أو الأراضي ممن يخضع لهذه الضريبة التقدم بالإخطار اللازم لمأمورية الضرائب المختصة تجنبًا لغرامات التأخير التي تضاف من تاريخ انتهاء الأجل الممدد للإخطار وهو 30 يومًا من واقع التصرف.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان