لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المالية: القانون الجديد يرد الجمارك على مستلزمات الإنتاج عند تصدير المنتج

11:30 ص السبت 25 أغسطس 2018

وزير المالية محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة حريصة على مساندة صادرات الصناعات المحلية، وتخفيف أعبائها، عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطورًا نوعيًات مع إقرار قانون الجمارك الجديد.

وأضاف معيط، في بيان صحفي اليوم السبت، أن القانون الجديد يفرد فصلًا كاملًا لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.

ووفقا للوزير، فإن المادة 38 من مشروع القانون الجديد، تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أو في حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالاعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.

وأضاف الوزير، أن المادة نصت أيضًا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 برد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها، وأيضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأاي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.

وقال معيط، إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك على حركة النقل البحري منعا للتهريب، وهي المادة 42 التي تنص على إلا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها سلع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة، أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وفي هذه الحالات على ربابنة السفن أن يقدموا تقريرا بذلك إلى أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة".

وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون تضمن أيضا عقوبات على المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدء بالإنذار ثم الإيقاف لمدة عام تضاعف إلي عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرا إلغاء الترخيص.

وقال إن تشديد عقوبات التهريب في القانون الجديد وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار إلى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز 250 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

"وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وبتعويض يعادل مثلي قيمتها او مثلي الضريبة أيهما أكبر، على أن تضاعف قيمة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكمًا نهائيًا فيها بالإدانة أو تم التصالح فيها".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان