لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المالية تنهي أزمتها مع نقابة المحامين بقرار جديد عن "َضريبة الدخل"

01:59 م الأحد 02 سبتمبر 2018

وزير المالية وسامح عاشور نقيب المحامين

كتب - مصطفى عيد:

أسدلت وزارة المالية الستار على أزمتها مع نقابة المحامين بخصوص ضريبة الدخل، بعد القرار الذي أصدره الوزير محمد معيط بتخفيض المبالغ المسحوبة تحت حساب ضريبة الدخل وتحويل فرضها على الدعاوى وفقا لدرجة التقاضي، وليست وفقا لدرجة الجدول المقيد فيه المحامي مقدم الدعوى.

ويأتي القرار المعلن عنه منذ أيام بعد لقاء عقده سامح عاشور نقيب المحامين مع وزير المالية، والذي أعلن بعده مساء الثلاثاء الماضي انتهاء الأزمة بعد الاتفاق على القرار مع الوزير.

ونص القرار الجديد على تعديل القرار رقم 381 لسنة 2018 والصادر في منتصف أغسطس الماضي، أولا بأن يتم تحديد المبلغ المخصوم تحت حساب الضريبة بناءً على نوع الدعوة ودرجة التقاضي وليس على أساس درجة قيد المحامي، وفقا لما قاله سامح عاشور لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" أمس السبت.

كما شمل تعديل القرار إعادة النظر في فئات التحصيل، حيث أصبح المبلغ المحصل من المحاكم على المحامي تحت حساب ضريبة الدخل 15 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محاكم الدرجة الأولى بدلا من 20 جنيها في القرار السابق، و25 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها.

وأبقى القرار على مبلغ 100 جنيه المحصل على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا، أو المحكمة الدستورية العليا، كما نص على تحصيل 15 جنيها على كل محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري.

وكان القرار الأول رفع المبلغ المحصل على الدعوى المقامة من المحامي المقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى 20 جنيها بدلا من 5 جنيهات في 2005، وإلى 50 جنيها على الدعوى من المحامي المقيد بجداول محاكم الاستئناف بدلا من 10 جنيهات، وإلى 100 جنيه على الدعوى المقامة من المحامي المقيد بجداول محكمة النقض بدلا من 20 جنيها.

وأصدرت نقابة المحامين السبت قبل الماضي بيانا قرر فيه مجلس إدارة النقابة الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية.

وفوض مجلس الإدارة نقيب المحامين في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، كما كلف النقيب في التفاوض حول إعادة النظر في قرار وزير المالية، وفي وضع حلول نهائية لما وصفه بجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.

وردت مصلحة الضرائب على اعتراضات نقابة المحامين ومخاوفها خلال بيان أصدرته وزارة المالية الاثنين الماضي.

وقال خالد أبو كريشة أمين عام نقابة المحامين، اليوم الأحد، لمصراوي، إن "القرار الجديد لوزير المالية يحمل استجابة لصحيح القانون ومطلب المحامين وهو يصلح أن يكون أيضا مقدمة لأسلوب تفاهم مثمر بين المحامين وبين مصلحة الضرائب".

وأضاف أبو كريشة أن ما يهم المحامين وجود علاقة مع مصلحة الضرائب لا تشوبها الكثير من عدم التفاهم والمعاناة من جزافية التقدير، والكثير من الدعاوى القضائية والطعون الضريبية والتي استغرقت مساحة طويلة من الجهد المتبادل في التقاضي خلال الفترة السابقة.

وكان سامح عاشور قال أمس في مداخلته مع برنامج "هنا العاصمة" إن النقابة تسعى لفتح حوار آخر حول ضريبة مقطوعة على أرباح المهن غير التجارية للمحامين تنهي كل الأزمات بين النقابة ومصلحة الضرائب فيما يتعلق بتحصيلها.

"نعمل على اتفاق لتحصل الضريبة بشكل قطعي من المحامين عند قيد الدعوى أو عند الإجراء القانوني بشكل نهائي، وبتقدير نهائي يتفق عليه مع مصلحة الضرائب. هذا ما نستهدفه خلال المرحلة المقبلة" بحسب عاشور.

وهو ما أشار إليه أبو كريشة خلال حديثه مع مصراوي: "لو أفلحنا في الوصول إلى لغة تفاهم تسمح باستحقاق الضريبة ووصولها عند إقامة الدعوى والوفاء مقدما بجزء من ضريبة الأرباح غير التجارية على المحامين أو أن تكون قطعية بشكل مبرأ للذمة، سيجعل ذلك المسألة في تحصيل الإيرادات العامة أصح، وفي تقدير قيمة الضريبة المستحقة أدق، وفي نفس الوقت سيتم توفير الجهد المبذول في الطعون والتقاضي".

وأشار كريشة إلى أن البروتوكول الذي تم الاتفاق على توقيعه مؤخرا بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين هو بروتوكول تنفيذي يتعلق بتنفيذ البروتوكول الذي كان تم توقيعه من قبل بين النقابة ومصلحة الضرائب للوفاء بالضريبة على القيمة المضافة بالمحكمة عند إقامة الدعوى.

ماذا عن الأطباء؟

وكان وزير المالية أصدر في منتصف أغسطس قرارا أيضا بتعديل المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية للأطباء الذين يقومون بأنشطة في المستشفيات المختلفة لحسابهم الخاص.

ونص القرار على أن يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عبر المستشفى الذي يقوم فيه أي طبيب أو إخصائي بأداء عمل لحسابه الخاص وذلك عن كل عمل - بدلا من 20 جنيها المنصوص عليها في قرار وزير المالية عام 2005 - وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الإخصائي.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء لمصراوي، اليوم، إنه لم يتم التواصل مع وزارة المالية بخصوص هذا القرار، وإن من المتوقع أن يقرر مجلس إدارة النقابة خلال اجتماعه السبت بعد المقبل التفاوض مع المالية لإعادة النظر في قرارها.

وكان الطاهر وصف في تقرير سابق لمصراوي الثلاثاء الماضي، قرار وزير المالية بأنه "ليس له منطق".

وذكر أن معظم الأطباء الشبان الأخصائيين غير خاضعين للضريبة، وبالتالي قد يضطرون لتحميل المبلغ المحصل على المريض بدلا من مواجهة الصعوبات والانتظار وقتًا طويلا لاسترداد هذا المبلغ بعد ذلك من مصلحة الضرائب، وهو ما سيرفع سعر الخدمة الطبية خاصة بعض الإجراءات أو العمليات ذات السعر المنخفض.

واقترح إيهاب الطاهر أن يتم تعديل القرار بأن تكون المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة تدريجية، بحيث يتم تحصيل 20 جنيها عن كل عملية صغيرة، و50 جنيها عن كل عملية متوسطة، و100 جنيه عن كل عملية كبيرة.

اقرأ أيضا:

صيف ساخن للضرائب بعد صدام مع الأطباء والمحامين بسبب قرارات ضريبة الدخل

صدام جديد مع الضرائب.. المركزي يرفع شعار "لا مساس بحسابات البنوك"

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان