لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المالية: الإيجارات القديمة معفاة من الضريبة العقارية إلا في حالة واحدة

11:19 ص الإثنين 24 سبتمبر 2018

محمد معيط وزير المالية

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن القانون الحالي للضريبة على العقارات أبقى على الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام مجموعة من القوانين (الإيجارات القديمة) طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث إذا تغيرت العلاقة بأي صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة.

وأضاف الوزير خلال بيان للمالية اليوم الاثنين، أن مجموعة القوانين التي تخضع لها هذه العقارات تشمل قانوني تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلها من قوانين.

وذكر أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهي بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر، ومستمرة كما هي لم تتغير.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة اليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات (25% للعشوائيات و25% للمحليات).

وذكر أن وزارة المالية تعمل حاليا على إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذا لهذا النص القانوني.

وقال الوزير إن قانون الضريبة علي المباني الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة إلا أنه احتفظ بمبادئه الأساسية.

ومن أهم مبادئ هذا القانون تضمينه آلية للإنفاق على صيانة المباني والعقارات تتمثل في تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية، و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن) وهو ما يستهدف حماية الثروة العقارية لمصر، بحسب الوزير.

وأضاف أن القانون الحالي يتضمن العديد من المزايا لعل من أهمها رفعه قيمة الإعفاء الضريبي في ظل القانون القديم من 18 جنيها للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات ارتفعت مع القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه.

وذكر الوزير أنه من المغالطات التي يرددها البعض أن الضريبة العقارية ضريبة جديدة رغم أنها من أقدم الضرائب المصرية، حيث ترجع إلى عام 1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه اجمالي إيرادات الدولة في ذلك الوقت، حيث كانت تمثل أكثر من 60% من ميزانية الدولة.

"لكن مع مرور السنين تراجعت هذه النسبة حتى بلغت حصيلتها قبل إقرار القانون الحالي عام 2008 أقل من 230 مليون جنيه سنويا وهو مبلغ ضئيل لا يسمح للدولة بالإنفاق الجاد على تطوير الأحياء والمدن والاهتمام بالتشجير والتجميل"، وفقا للوزير.

وتتوقع وزارة المالية حصيلة 5 مليارات جنيه من الضريبة العقارية في نهاية العام المالي الجاري، وفقا لما قاله أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في وقت سابق الشهر الماضي.

وقرر وزير المالية، الشهر الماضي، مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى ١٥ أكتوبر المقبل، وذلك بموافقة رئيس الوزراء، وفقا لما جاء في بيان سابق للوزارة.

وبحسب القرار، فإن المد في مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الماضي.

ووافق مجلس الوزراء، الشهر الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، بحيث يتم العمل بقيمة الضريبة العقارية، الحالية، حتى نهاية عام 2020.

وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير لقيم العقارات التي بناءً عليها تحتسب الضريبة، اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.

وبحسب بيان اليوم، أشار وزير المالية إلى أن قانون الضرائب العقارية الحالي تضمن إعفاءات أخرى عديدة مثل إعفاء العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومباني الجبانات، وجميع المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.

وقال إن إعفاءات الضريبة العقارية تشمل أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات الاهلية المسجلة، وأبنية المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

وتشمل هذه الإعفاءات أيضا الوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

وأضاف الوزير أن الإعفاءات تشمل أيضا أبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

وأكد أن الإعفاء تشمل أيضًا أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المبنية في نطاقها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان