الرقابة المالية تصدر قواعد تشكيل مجلس إدارة صندوق "ضمان وثائق التأمين"
كتب- مصطفى عيد:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد تشكيل أول مجلس إدارة لصندوق "ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين" من العملاء وذوي الخبرة، والممثلين عن شركات تأمينات الحياة، وشركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة إن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار السعي نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين في تلك الأسواق.
وأضاف أن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة فى العشرين من الشهر الجاري، على الترخيص لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات، على أن يكون أحدهما من عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الحياة، والآخر عميل لشركة عاملة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
واشترطت الهيئة أن يتوفر في هذين العضوين سبعة شروط في مقدمتها ألا يكون عاملا أو عضوا بمجلس إدارة أيٍ من الشركات الأعضاء بالصندوق أو أحد الشركات المساهمة فيها أو المرتبطة بها، وألا تقل مبالغ التغطيات التأمينية الخاصة بمن يترشح عن عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الحياة عن مليوني جنيه وقت الاختيار، و10 ملايين جنيه بالنسبة لمن يمثل عملاء الشركات العاملة في نشاط الممتلكات.
وذكر عمران أن قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 4 لسنة 2019 رخص له - أيضا - باختيار ثلاثة أعضاء أخرين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.
واشترطت أيضا الهيئة عددا من الشروط في هؤلاء الأعضاء في مقدمتها الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، وألا تقل مدة خبرته في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو العلوم المتصلة به أو في أحد المجالات القانونية عن خمس عشر سنة، وبالنسبة للخبير الاكتواري ألا تقل مدة قيده بالسجل المعد بالهيئة عن عشر سنوات.
وكشف عمران عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها بالانتخاب، بعد استيفاء عدد من الشروط في الشركة العضو بالصندوق والتي يحق لها الاشتراك في ترشيح ممثل لها في عضوية مجلس إدارة الصندوق.
وأشار إلى أنه يجب أن يتوافر عدد من الشروط في الشخص الطبيعي الذي يُمثل الشركة العضو بالصندوق، ويتقدم بطلب ترشحه، في مقدمتها أن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا منتدبا لها.
وقال رئيس الهيئة إن القرار رقم (2) لسنة 2019 والخاص بالقواعد والإجراءات الخاصة حدد اختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة الصندوق، وفقا لإجراءات محددة تبدأ بالنشر في جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل.
وتضمن الإجراءات الاستمرار في تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح مرفقا به عدد من المستندات تشمل تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق، وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وفقا لعمران.
وقال رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، إن المادة السابعة من قرار المجلس حددت أن تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة فحص طلبات الترشح في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقي طلبات الترشح.
وكما نصت المادة على إعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما تمثل شركات الحياة، والأخرى تمثل شركات الممتلكات للنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق، ويتم إجراء الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر، وفقا لعبد المعطي.
وأضاف عبد المعطي أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفي حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي، على أن يتم نشر الموعد الثاني لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والصندوق، ويتم إجراء الانتخابات في هذه الحالة أيا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.
كما تشرف على الانتخابات لجنة أخرى بعضوية ممثلين عن الهيئة، وعضو عن الاتحاد المصري للتأمين، وعضوين من ذوي الخبرة أحدهما في شئون التأمين، والآخر في مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة، بحسب عبد المعطي.
وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق ممن يحق لهم التصويت، وتشرف على سلامة التصويت، وتقوم بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة ، وإعلان النتيجة، وفقا لعبد المعطي.
وأشار عبد المعطي إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة نظم الحق لكل شركة عضو في الصندوق في التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح في قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين.
كما نظم القرار نفس الحق لمن استبعد اسمه من الترشح للتظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتي تتولى البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إداريا، كما تختص لجنة التظلمات بالبت في تظلمات المرشحين من نتيجة أو إجراءات الانتخابات.
ونظم القرار أيضا حالة افتقاد عضو مجلس الإدارة أحد شروط العضوية أو الغاء ترخيص الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة، أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها في مجلس إدارة الصندوق، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس، وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه، بحسب عبد المعطي.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وافق أول أغسطس الماضي على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
وقال عمران وقتها، إن إنشاء الصندوق يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في تلك الأسواق.
وأضاف رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته.
ويستهدف الصندوق زيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والارتقاء بمستوى أداء الصناعة، بحسب بيان سابق للهيئة.
اقرأ أيضا:
بالتفاصيل.. الرقابة المالية توافق على إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين
فيديو قد يعجبك: