لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس الضرائب: الفاتورة تضمن وصول الضريبة المدفوعة لخزانة الدولة

10:52 ص الإثنين 30 ديسمبر 2019

عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الضريبية تضمن أن الضريبة على القيمة المضافة التي دفعها المواطن قد وصلت إلى خزانة الدولة، مما سيعود عليه في شكل خدمات وتعليم وصحة، وبنى تحتية، ومرافق وغيرها.

وأضاف حسين في بيان للمصلحة اليوم الاثنين، أن طلب المواطن للفاتورة لن يحمله أية أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية، لأن السعر شامل الضريبة من الأساس.

وناشد رئيس المصلحة، المواطنين بضرورة طلب الفاتورة من البائع أو مؤدي الخدمة، لما لها من أهمية حيث أن الفاتورة تثبت التعامل أو التعاقد بين المستهلك، والمورد لمنتج أو خدمة، كما أنها تضمن الحصول على سلعة جيدة من مصدر شراء معروف، وتمكن من ردها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات أو معيبة.

وأشار إلى أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين، والمسجلين، وكذلك المنظومة الضريبية، حيث أنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، وتضمن توريد الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة.

وذكر حسين أن البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية لتكون صحيحة تتضمن رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها، واسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة، وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة.

وأوضح أن إيصال الماكينة الآلية بالمتاجر يعتبر فاتورة إذا ورد بها اسم المورد، وتاريخ التعامل.

وطالب حسين المواطنين في حالة وجود أية مشكلة عند طلب الفاتورة الضريبية، فعليه الاتصال بمصلحة الضرائب على رقم (16395) أو بجهاز حماية المستهلك على رقم (19588)، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المواطنين كذلك.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا وتعاونا بين مصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين في طلب الفاتورة الضريبية والحصول عليها.

وأكد رئيس المصلحة ضرورة إصدار المسجلين للفاتورة الضريبية، حيث أن عدم إصدارها يعتبر تهربا ضريبيا، والتهرب جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضريبة المستحقة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان