الرقابة المالية تحدد ضوابط تشكيل واختصاصات اللجان الشرعية لإصدار الصكوك
القاهرة- مصراوي:
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد موافقة الأزهر الشريف، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار المجلس رقم 42 لسنة 2019 نص على تشكيل لجنة مركزية للرقابة الشرعية بالهيئة تتكون من 9 أعضاء من أبرز علماء الشريعة الإسلامية وبعض المتخصصين الذين لديهم خبرة واسعة في المجالات القانونية والمالية - من المقيدين بسجل "أعضاء لجان الرقابة الشرعية" بالهيئة.
واشترط القرار ألا يكون أي من أعضاء اللجنة مساهما رئيسيا أو عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال خلال السنتين السابقتين على تاريخ العضوية، على أن يكون للجنة أمانة فنية من موظفي هيئة الرقابة المالية تتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
وأضاف عمران أن اللجنة المركزية للرقابة الشرعية ستقوم باعتماد إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من الجهات المصدرة لها، والإشراف من الناحية الشرعية على إصدارات هذه الصكوك واستخدام حصيلتها.
كما ستقوم اللجنة بمراجعة التقارير ربع السنوية التي تقدم إلى الهيئة من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات المالية غير المصرفية التي تجيز إصدار الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة من إصدار الصكوك وحتى الاسترداد وفقا لقواعد ومعايير الإفصاح الصادرة عن الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن المادة الرابعة من قرار المجلس حددت الإطار التنظيمي لاختصاصات عمل لجنة الرقابة الشرعية المركزية وفصلتها في 10 اختصاصات تتضمن الاشتراك مع المختصين بالهيئة في وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية.
كما تشمل قائمة اختصاصات اللجنة وضع المعايير والأطر والأحكام العامة للجانب الشرعي في إصدارات الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إبداء الرأي والتصنيف الشرعي لطلبات إصدارات الصكوك وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية بحسب توافقها، وذلك إظهاراً لحجم المخاطر لمراعاة حقوق حاملي الصكوك وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، مع تقديم مقترحات عملية للجهة المصدرة لتصحيحها أو تغيير التصنيف إن أمكن، وفقا لعمران.
وذكر عمران، أن قائمة اختصاصات اللجنة تشمل أيضا تقديم تقرير سنوي لمجلس إدارة الهيئة عن السلامة الشرعية لإصدارات الصكوك القائمة بالسوق بناءً على دراسة مستوفية لذلك الغرض ووفقاً للتقارير الدورية المقدمة إليها من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية المعتمدة لتلك الإصدارات.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة النظر والبت في المنازعات المحالة إليها التي تنشأ بين المؤسسات المالية غير المصرفية ولجان الرقابة الشرعية الفرعية عن أي من الفتاوى أو الجوانب الفقهية وذلك للنظر في التفسيرات الخاصة بالمقررات الشرعية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قرار المجلس تطرق أيضا إلى تشكيل لجان فرعية للرقابة الشرعية بعدد أعضاء لا يقل عن 3 ولا يزيد على 5 أشخاص، ويكون غالبيتهم من المتخصصين في الفقه والمعاملات، ويفضل إلمامهم بنواحي الاقتصاد والمحاسبة والقانون.
ونص القرار على أن يتم تعيين أعضاء هذه اللجان الفرعية من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة أو السلطة المختصة في غيرها من الجهات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقا لعمران.
وتكون الجمعية العامة أو السلطة المختصة مسئولة عن متابعة التقارير الصادرة من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية سواء داخليا أو التقارير الخارجية المعدة بغرض الإفصاح الدوري، واتخاذ أي من الجزاءات الإدارية في حال ثبوت مخالفات قانونية أو أدبية ناتجة عن عدم الامتثال بالفتاوى والقرارات الشرعية وكذلك القوانين واللوائح والقواعد والأنظمة المرتبطة، بحسب القرار.
وأشار عمران إلى الالتزام الذي منحه مجلس إدارة الهيئة للجنة الرقابة الشرعية الفرعية بأن يعرض عليها نشرات الاكتتاب والعقود التي تبرمها الجهة المصدرة للصكوك أو الأدوات المالية الاستثمارية التي يطلق عليها أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك للاطلاع والدراسة الكاملة من كافة الجوانب الشرعية في ضوء فتاوى لجنة الرقابة الشرعية المركزية ومقرراته.
ويكون للجنة الفرعية إما إقرار ما هو معروض عليها كما هو بعد التأكد من الالتزام بالمعايير الشرعية أو بعد إدخال بعض التعديلات الضرورية أو رده أحيانا في حالة تعذر الإقرار أو التعديل، ويصدر قرار بأغلبية أعضائها، بحسب عمران.
وقال رئيس الهيئة إنه يشترط في الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية المراد قيدها وتداولها أن تكون مجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافق عليها من لجنة الرقابة الشرعية المركزية.
وأضاف أن الفتاوى والقرارات الخاصة بالجوانب الشرعية التي تصدرها اللجنة فيما يتعلق بعملها تعتبر ملزمة للجان الرقابة الشرعية الفرعية والجهة المستفيدة أو أي من الأطراف المرتبطة بعملية التصكيك.
وذكر عمران أنه يتعين على الجهة المصدرة أو شركة التصكيك الالتزام بالصيغ الصادرة من اللجنة لممارسة نشاط إصدار الصكوك المرتبطة، ويُمنع التعامل بالصيغ التي لم ترد فيها فتوى واضحة وصريحة من اللجنة.
فيديو قد يعجبك: