إعلان

الرقابة المالية تسمح لشركات سمسرة بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة

11:13 ص الثلاثاء 16 أبريل 2019

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على أن تزاول الشركات المرخص لها بنشاط السمسرة في الأوراق المالية نشاط الوساطة في العقود الآجلة بعد استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين والتوافق مع عدد من الشروط الأخرى.

وقال بيان الهيئة، اليوم الثلاثاء إنه من بين الشروط، تعديل النظام الأساسي لها وتقديم ما يفيد قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالعقود الآجلة لدى شركة الآيداع والقيد المركزي، وآخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة وفحص هذه القوائم .

وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (49 ) لسنة 2019 حدد شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، منها ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس المال.

وأضاف عمران، أنه يجب على الشركة تجهيز مقر ملائم لمزاولة النشاط وتوفير المتطلبات الفنية والأنظمة التقنية اللازمة لدى الشركة وفروعها، وبحد أدنى البنية الأساسية اللازمة للربط الآلي مع البورصة وشرطة المقاصة طبقاً للمواصفات الفنية التي تضعها البورصة وشركة المقاصة.

كما تلتزم الشركة بتوفير الأنظمة والتطبيقات والبرمجيات المرخصة اللازمة لتشغيل الخدمات المختلفة، وفقًا لعمران.

أوضح رئيس الهيئة أن قرار المجلس قد راعى قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في شأن تشكيل مجلس إدارة شركة الوساطة في العقود الآجلة بحيث تكون أغلبية اعضاء المجلس من غير التنفيذيين وعلى أن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين من المستقلين وحدد مدة المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما نص القرار على أن يتفرغ الرئيس التنفيذى – العضو المنتدب- لأعمال الإدرة الفعلية للشركة. إضافة إلى وجوب توافر شرط حسن السمعة في شأن مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين المرشحين للعمل بها، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الموافقة على الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في أحد الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات ، بحسب البيان.

وأضاف عمران، أن الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة عليها أن تلتزم بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي، ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم، وذلك لمدة خمس سنوات بالنسبة للنسخ الورقية أو لحين صدور حكم نهائي في أي دعاوى قضائية متعلقة بهذه المستندات أيهما أكثر– وتمكين الهيئة من الأطلاع والحصول عليها -على أن يتم الاحتفاظ بنسخة الكترونية من كافة المستندات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، فضلا عن أداء تأمين نقدى بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر.

وعلى الشركة إبرام عقد مكتوب مع العميل وفقا للنموذج الاسترشادي المعد من الهيئة في هذا الشأن، على أن يتضمن على الأقل الشروط والحالات التي يحق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات إضافية، والإجراءات التي يمكن للشركة أن تتخذها في حالة عدم قيام العميل بتقديم الضمانات أو تسوية العمليات على النحو المنصوص عليه بالعقد، وتحديد العمولات والمصروفات التي تتقاضها الشركة مقابل تنفيذ هذه العمليات، وفقا للبيان.

والتزام الشركة بتسليم العميل عند إبرام العقد معه بيانا موضحا فيه على وجه التفصيل مفهوم التداول على العقود الآجلة والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية له، وعليها إرسال هذا البيان لكل عميل مرة واحدة سنوياً وفور حدوث أي تعديلات في بنود العقد المبرم بينهما.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان