إعلان

مشروع قانون البنوك يرفع رأس مال فروع البنوك الأجنبية بمصر لـ 150 مليون دولار

06:17 م الإثنين 20 مايو 2019

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

رفع مشروع البنوك الجديد رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر إلى 150 مليون دولار كحد أدنى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مقارنة بـ 50 مليون دولار في قانون البنوك الحالي.

وبحسب نص مشروع القانون الجديد الذي، حصل مصراوي على نسخة منه فإن فرع البنك الأجنبي يتقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على موافقة مبدائية للترخيص بإنشاء فرع له في مصر مرفقا بالمستندات ومايفيد سداد 50 ألف دولار رسوم فحص.

وقال نص مشروع القانون: "يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية مقداره 500 ألف جنيه عن المركزي الرئيسي و250 ألف جنيه عن كل فرع و100 ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير".

ووفقًا للمشروع الجديد فإن للمقر الرئيسي لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم تسجيل مقداره 25 ألف دولار و10 آلاف دولار عن كل فرع إضافي و5 آلاف دولار عن كل وكالة أو فرع صغير ويتعين الحصول على موافقة المركزي قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.

وقال القانون الجديد إن طلب الحصول على الموافقة المبدائية لإنشاء الفرع يعرض على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنة طبقا لسياسة التعاون على أن يتم البت في الطلب خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة كما يجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

ورفع قانون البنوك الجديد رأس مال البنك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى ولكنه أجاز استثناء البنوك الرقمية والمتخصصة من الحد الأدنى لرأس المال.

ووضع مشروع القانون الجديد شروطًا محددة لحصول أي منشأة على موافقة مبدائية من مجلس إدارة البنك المركزي، لترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط من خلال أي من الأشكال التالية، شركة مساهمة مصرية أو فرعا لبنك أجنبي أو شركة مساهمة مصرية تابعة لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي وأن توافق تلك السلطة على العمل في مصر وتطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

كما نصت الشروط على وضوح هيكل الملكية بما يكفل للتعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال وألا يكون الترخيص متعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة، وأن يتوفر في ذوي الشأن والنزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.

كما نص على ألا يؤدي الترخيص إلى الاخلال بقواعد المنافسة السليمة ومنع الممارسات الاحتكارية، وألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك ممثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان