لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

9 شروط يجب توافرها في محافظ البنك المركزي بقانون البنوك الجديد

07:36 م الأربعاء 22 مايو 2019

البنك المركزى

كتبت- منال المصري:

كشف مشروع قانون البنك المركزي والبنوك والمعروف باسم "قانون البنوك الجديد"، عن زيادة عدد الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس إدارة البنك المركزي إلى 7 أعضاء بدلا من 4 أعضاء بالقانون الحالي، بحسب نسخة من مشروع القانون حصل عليها مصراوي.

وعرف مشروع القانون الأعضاء غير التنفيذيين، بأنهم من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية أو المحاسبة أو المراجعة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ، وموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ووفقا لمشروع القانون، إذا خلى منصب أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته، يعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية وذلك خلال ستين يوما من خلو مكان العضو.

ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح المحافظ، ولا يجوز تعديل المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية.

كما نص مشروع قانون البنوك على أن مجلس إدارة البنك المركزي يتكون، بالإضافة إلى الأعضاء غير التنفيذيين، من نائبي محافظ البنك، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووضع قانون البنوك الجديد شروطا محددة يجب توافرها في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، ومن بينها:

1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه.

4- أن لا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من احدى النقابات المهنية سواء بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- لا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.

6- لا يمتلك هو أو أيٍ من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها، وفِي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أيٍ منهم.

7- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة وعضويته في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

8- ألا يكون عضوا في أي حزب أو كيان سياسي.

9- ألا يكون عضوا في الحكومة.

ومجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم وسياسات البنك المركزي والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما يلي:

1- تحديد فئات النقد ومواصفاته، وقواعد إصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.

2- إصدار اللوائح والمعايير والضوابط والتعليمات الرقابية المنظمة للجهات المرخص لها.

3- زيادة رأسمال البنك المركزي، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح.

4- اعتماد السياسة المالية والاستثمارية البنك المركزي، ومراقبة تنفيذها، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها من مركزه المالي ونتائج أعماله.

5- اعتماد نظم إعداد التقارير المالية، وإدارة المخاطر والالتزام، وتكنولوجيا المعلومات، والرقابة الداخلية بالبنك المركزي.

6- اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ، ويحدد القرار اختصاص الوحدات وتشكيلها وكيفية إدارتها.

7- إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزي المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى.

8- العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي.

ووفقا لمشروع القانون، يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي بمقر مركزه الرئيسي بالقاهرة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ، ويجوز أن يدعى مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل مصر.

كما كشف مشروع القانون عن مسؤولية مجلس إدارة البنك المركزي عن المعاملة المالية للمحافظ ونائبيه، حيث ينص القانون الحالي على أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين المحافظ ونائبيه يتضمن معاملاتهم المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير.

وينص مشروع القانون الجديد على أن تعيين محافظ البنك المركزي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب باغلبية أعضائه.

ويعامل محافظ البنك المركزي بدرجة نائب رئيس وزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، وفقا لمشروع القانون.

وأشار القانون إلى أنه يكون للمحافظ نائبان يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وفِي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر.

وبحسب القانون الجديد، يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة المركزي بناءً على ترشيح المحافظ.

كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق للتأمين على الودائع بالبنوك تكون لها شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي.

وأشار مشروع القانون إلى أن الصندوق يضم في هويته جميع البنوك، ويكون له مجلس أمناء برئاسة المحافظ.

ويتضمن النظام الأساسي لصندوق التأمين على الودائع بالبنوك ما يلي:

1- أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك.

2- تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.

3- تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك.

4- نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان.

5- الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.

6- نظام مراجعة حسابات الصندوق.

وأضاف مشروع القانون أن فائض أموال الصندوق يرحل من سنة مالية إلى أخرى لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس أمناء الصندوق.

كما أشار مشروع القانون إلى أنه في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذا له يتم اتخاذ إجراءات تشمل توجيه تنبيه وإلزام البنك بسداد مبلغ لا يتجاوز 5% من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك، تزيد إلى 10% في حالة تكرار المخالفة، وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان