أكثر من 28 فئة.. تعرف على المستفيدين من قانون التأمينات الجديد
كتبت- ياسمين سليم:
يحدد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجديد، أكثر من 28 فئة تستفيد منه ومن أحكامه.
ويقسم القانون هذه الفئات إلى 4 فئات هي "العاملون لدى الغير"، و"أصحاب الأعمال ومن في حكمهم"، و"العاملون المصريون في الخارج"، و"العمالة غير المنتظمة".
وسيضم القانون الجديد أحكام 4 قوانين في قانون واحد موحد، ويناقش البرلمان حاليًا مشروع قانون التأمينات الموحد، ووافقت لجنة القوى العاملة اليوم، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.
أولًا العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البند "1 و2".
3- العاملون في القطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لقانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم.
ثانيًا: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أوصناعيًا أو زراعيًا أو الحرفيون وغيرهم، ويشترط خضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم وروؤساء وأعضاء مجالس الشركات المساهمة بالقطاع الخاص والمديرون بالشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية.
4- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذي يشتغلون لحساب أنفسهم.
5- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر.
6- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.
7- ملاك العقارات المبنية الذي لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى للأجر الاشتراك وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
9- الوكلاء التجاريون.
10- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
11- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
12- العمد والمشايخ.
13- والمرشدون والأدلاء السياحون وقصاصو الأثر.
14- الأدباء والفنانون.
15- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية.
16- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية على ألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
ثالثًا: العاملون المصريون في الخارج:
1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
2- العاملون لحساب أنفسهم.
3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
4- العاملون البحريون الذين يعلمون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.
ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات داخل مصر المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسري في شأنه أحكام قانون العامل المصري بالخارج، على ألا يكون خاضعًا لأحكام البندين أولًا وثانيًا ولا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عامًا.
رابعًا: العمالة غير المنتظمة:
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي، لإقرار قانون موحد للتأمينات، لمعلاجة بعض السلبيات الموجودة حاليًا في قوانين التأمينات والتي يعود البعض منها إلى السبيعنات.
فيديو قد يعجبك: