المالية تعلن القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور
كتب- مصطفى عيد:
أعلنت وزارة المالية، القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019.
وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الخميس، إن الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة في المزايا التأمينية التي تُؤدى عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.
وأضافت أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التي تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات في العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه بها.
وذكرت أنه يتم تحديد "الحافز التكميلي للحد الأدنى" على أساس الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهري لقيمة إجمالي الأجر المستحق في أول يوليو 2019.
وأشارت إلى أن القواعد تشمل صرف هذا الحافز التكميلي للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو 2019.
وأوضحت وزارة المالية أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهري بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة ٣ سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حدًا أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.
وأكدت استمرار صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة في الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة "الحافز التكميلي"، بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى "الحافز التكميلي".
وذكرت الوزارة أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لا تدخل في حساب الفرق بين إجمالي الأجر، والحد الأدنى للأجر الذي يتحدد به "الحافز التكميلي".
وقالت إن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التي يتقاضاها الموظف أو العامل تسري على "الحافز التكميلي"، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.
ولضمان استمرار صرف "الحافز التكميلى" لمستحقيه، طالبت الوزارة الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة في موعد غايته الأول من يناير 2020 بموقف الصرف الفعلي، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز "الحافز التكميلى للحد الأدنى"، وفقا للبيان.
وطالبت المالية هذه الجهات بتحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف ما خُصصت من أجله، بحسب البيان.
كان رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه، والدرجة العالية 5 آلاف جنيه، ودرجة مدير عام 4 آلاف جنيه.
كما تستحق الدرجة الأولى 3500 جنيه، والدرجة الثانية 3 آلاف جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه، والدرجة الرابعة 2400 جنيه، والدرجة الخامسة 2200 جنيه، والدرجة السادسة 2000 جنيه.
فيديو قد يعجبك: