ما شروط استخراج كارت التشغيل لسائقي أوبر وكريم بعد إصدار لائحة القانون؟
كتب- محمد علاء الدين:
أصدر مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، القواعد والضوابط التي تنظم قانون "تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات" والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.
وتضمنت القواعد والإجراءات بعض البنود الخاصة بتفعيل القانون ومنها تحديد شروط السيارات المقبولة ورسوم الترخيص التي تسددها الشركات، فضلًا عن شروط عمل السائقين.
وضمن الشروط كيفية استخراج كارت التشغيل لقائد السيارة، وحددت اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء 3 سائقين بحد أقصى للسيارة الواحدة.
وحددت المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة باستخراج كارت التشغيل الخاص بقائد المركبة، والتي تشمل:
1- أن يكون قائد السيارة من حاملي رخصة القيادة "مهنية - خاصة - دراجة نارية" بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة "الخاصة - الدراجة النارية".
2- اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل القومسيون الطبي بنجاح طبقا لذات شروط استخراج رخصة القيادة المهنية متضمنة تحليل للمخدرات والكحوليات، وتخطر وزارة الداخلية الشركة صاحبة الترخيص الكترونيا بالقبول أو الرفض لطلب الحصول على كارت التشغيل لقائد المركبة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
فيما تنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية بضرورة تقديم الشركات المقدمة للخدمة بيان ربع سنوى بأسماء ممارسي الخدمة سواء أكانت شركات أو أشخاص طبيعين لمصلحة الضرائب المصرية.
وتنص المادة رقم 21 على ضرورة جمع الشركات ووكلائها لضريبة القيمة المضافة وتوريدها للدولة.
فيديو قد يعجبك: