لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المالية: حوافز ضريبية جديدة بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

11:22 ص السبت 07 سبتمبر 2019

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم السبت، إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات لهذه المشروعات.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن هذا القانون يهدف إلى تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القانون سيعفي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنه بموجب هذا القانون سيعفى القطاع من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون الجديد، أو بعد صدوره، بنسبة 1.25% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.

وأضافت الوزارة أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه بما يُعادل ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.

وذكر بيان وزارة المالية، أن رقم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر يتحدد على ضوء آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، أو بيانات الإقرار المقدم من الممول الذي يُسجل بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأضاف البيان أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان