إعلان

تطبق فبراير المقبل.. الضرائب توضح ضوابط وشروط تطبيق "الفاتورة الإلكترونية"

12:04 م الجمعة 20 نوفمبر 2020

أرشيفية

كتب – مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (518) لسنة 2020 بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية)، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارًا من 15/2/2021.

وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الجمعة، إن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، والتى تؤهل الشركات للتوقيع على الفواتير وتكويد المنتجات من السلع والخدمات باستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ملاءمته بنظام التصنيف GPC.

وتتضمن الضوابط، تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والايميل الخاص بالشركة ، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة؛ لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة (الاسم- الصفة- الرقم القومي- رقم الهاتف- الإيميل الشخصي).

وأضاف رئيس المصلحة، أن الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها تتضمن أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM، أو استخدام منصة منظومة الفاتورة الإلكترونية (portal)، وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلية للمنظومة.

وأشار إلى أنه يجوز لغير الشركات الواردة أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد أنه تم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التي شملها القرار رقم (386) لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكترونى eInvoice@eta.gov.eg، والذي يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

وطالب عبدالقادر، الشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتباريين بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة (37) من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وأوضح رئيس المصلحة، أن القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

وكان محمد معيط، وزير المالية، أصدر قرارًا رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

كما تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى، وتم إطلاق المرحلة الأولى لها فى 15 نوفمبر الجارى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان